وأما الماء (١) فأنه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له (٢) عند المصنف أو غير ممازج على الظاهر سواء صبّ في الكثير ، أو وصل الكثير به ولو في آنية ضيقة الرأس مع اتحادهما (٣) عرفا ، أو علوّ الكثير (٤).
(وتلقى النجاسة وما يكتنفها ويلاصقها من الجامد (٥) كالسمن والدبس في بعض الأحوال (٦). والعجين ، والباقي طاهر على الأصل ، ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكل حالة حكمها. والمرجع في الجمود والميعان إلى العرف (٧) ، لعدم تحديده شرعا.
(الثامنة ـ تحرم البان الحيوان المحرّم لحمه (٨) كالهرة والذئبة واللبوة(ويكره)
______________________________________________________
(١) أي الماء المطلق الذي تنجس فإنه يمكن تطهيره على ما تقدم.
(٢) أي للكثير ، فلا يكفي مطلق الاتصال.
(٣) أي اتحاد الكثير والمتنجس.
(٤) وقد تقدم البحث في كيفية تطهير الماء المتنجس في كتاب الطهارة فراجع.
(٥) ما تقدم إنما كان عن الشيء المتنجس إذا كان مائعا ، وأما إذا كان جامدا وكانت نجاسته بسبب وقوع بعض النجاسات فيه ، ألقيت النجاسة منه وكشط ما يكتنفها ويحل الباقي بلا خلاف فيه ، لعدم سراية النجاسة إليه ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله) (١) ومثله غيره من الأخبار.
(٦) إذا كانت جامدة بسبب فصل الشتاء.
(٧) وفسّر بأن الجامد إذ أخذت منه شيئا يبقى مكانه فارغا بخلاف المائع.
(٨) اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة ، بلا خلاف فيه لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الشاة والبقرة ربما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة؟ فقال عليهالسلام : هذا حلال طيب كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيّب ، وربما يكون هذا من ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال) (٢) ، ومفهومه دال على تبعية اللبن للحيوان حرمة أو كراهة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.