(بالقيمة يوم التلف (١) لا غير) ، لأن الواجب (٢) زمن بقائها (٣) إنما هو رد العين ، والغاصب مخاطب بردها حينئذ (٤) زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص (٥) اجماعا. فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها (٦) حينئذ (٧) ، لتعذر البدل (٨).
ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر (٩) : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه (١٠) أول وقت ضمان العين.
ويضعّف بأن ضمانها (١١) حينئذ (١٢) إنما يراد به (١٣) كونها (١٤) لو تلفت لوجب بدلها (١٥) ، لا وجوب (١٦) قيمتها إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها.
______________________________________________________
(١) كما هو القول الثاني المتقدم في الشرح ، وهو الأقوى لأنه مقتضى القواعد وظاهر صحيح أبي ولّاد المتقدم.
(٢) أي الواجب على الغاصب.
(٣) أي زمن بقاء العين.
(٤) حين بقاء العين.
(٥) أي نقص قيمتها السوقية كما هو مفروض الكلام ، وأما نقص أجزائها فيجب رد العين مع الأرش كما سيأتي.
(٦) أي إلى القيمة.
(٧) أي حين التلف.
(٨) الذي هو المثل.
(٩) وهو القول الأول المتقدم في الشرح.
(١٠) أي أن يوم الغصب.
(١١) أي ضمان العين.
(١٢) أي حين الغصب.
(١٣) بالضمان.
(١٤) أي كون العين.
(١٥) من المثل أو القيمة ، فالثابت من يوم الغصب هو الحكم بضمان العين من ردها وبالبدل على تقدير تلفها.
(١٦) عطف على كونها ، أي لا يراد من الحكم بضمانها يوم الغصب هو ضمان قيمتها يوم الغصب كيف وهي موجودة والواجب رد العين إذا كانت باقية.