اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية (١).
ولا فرق (٢) على القولين (٣) بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا ، وعدمه (٤) ، لأن (٥) الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط (٦). وكذا (٧) لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده (٨) ، لجواز (٩) كونه قد استعصى فذكّي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك (١٠) ، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه (١١).
(العاشرة ـ لا يجوز استعمال شعر الخنزير (١٢) ...
______________________________________________________
(١) فيكون مبانا من حي وهو بحكم الميتة.
(٢) في أجراء العلامة بالنار.
(٣) أي قول المشهور من اختصاص علامة النار بالمجهول وقول الدروس من تعميم العلامة للمختلط.
(٤) أي وعدم وجود محل التذكية لقطع رأسه.
(٥) تعليل لتعميم العلامة.
(٦) أي بعض شروط الحلية كالتسمية والاستقبال وإسلام الذابح وإن تحقق الذبح أو النحر.
(٧) أي وكذا تجري العلامة بالنار.
(٨) فلا يحكم عليه بأنه ميتة.
(٩) تعليل لعدم الحكم بكونه ميتة.
(١٠) من الضرب في الحديد في بعض جسده.
(١١) وهذا الإمكان موجود في الحيوان الذي مات من غير ذبح ولا نحر ولكن وجدت آثار الضرب بالحديد في بعض جسده.
(١٢) ذهب المرتضى إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الخنزير كالشعر وغيره ، وعليه فيجوز استعمال شعره لغير ضرورة لأنه طاهر ، وقد تقدم ضعفه في كتاب الطهارة.
وذهب المشهور إلى نجاسة ما لا تحله الحياة من الخنزير ، وعليه فلا يجوز استعمال شعره ولا غيره من أجزائه ، لأنه نجس وقد تقدم حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا.
نعم مع الاضطرار أستعمل من شعره ما لا دسم فيه لخبر برد الإسكاف عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبره فاجعله في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل ـ