يذهب دسمه رواه برد الإسكاف عن الصادق عليهالسلام.
وقيل : يجوز استعماله مطلقا (١) ، لإطلاق رواية سليمان الاسكاف ، لكن فيها (٢) أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي ، والاسكافان مجهولان ، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن ، وبدونها (٣) ممتنع ، لإطلاق (٤) تحريم الخنزير الشامل (٥) لموضع النزاع وإنما يجب غسل يده (٦) مع مباشرته (٧) برطوبة (٨) كغيره (٩) من النجاسات.
(الحادية عشرة ـ لا يجوز) لأحد(أن يأكل من مال غيره (١٠) ممن يحترم ماله
______________________________________________________
(١) عند الضرورة وغيرها.
(٢) في رواية سليمان الإسكاف.
(٣) أي بدون الضرورة.
(٤) الإطلاق إنما هو لتحريم الميتة والنجس وقد تقدم سابقا ، ولا يوجد ما يدل على تحريم الخنزير بخصوصه وإن ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بذلك ، ولكن لا يوجد خبر واحد بالخصوص فلذا قال في المسالك : (حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله ـ الخنزير ـ وهو عجيب لأنا لم نقف منها على شيء) انتهى وقال في الجواهر : (وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام) انتهى.
(٥) على فرض ورود النهي عن الخنزير ، فالتحريم المنسوب إلى عين خارجية يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، وأقرب المجازات هو تحريم جميع ضروب الانتفاع بالعين بما فيه استعمال شعر تلك العين.
(٦) أي يد المستعمل لشعر الخنزير.
(٧) أي مباشرة شعر الخنزير.
(٨) لتتحقق سريان النجاسة ، وفي هذا رد على الماتن حيث حكم بوجوب غسل يد المستعمل من دون التقييد بالرطوبة ، ولعل الماتن ترك القيد لوضوحه.
(٩) أي كغير شعر الخنزير.
(١٠) الأصل يقتضي تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه ، سواء كان التصرف أكلا أم لا لقوله تعالى : (لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) (١) والنبوي (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٢) ، والتوقيع الشريف عن مولانا ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٩.
(٢) سنن ابن ماجه المجلد الثاني حديث : ٣٩٣٣ ص ١٢٩٨ طبع ١٣٧٣.