وفي صحيح (١) أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام فى اكتراء البغل ، ومخالفة (٢) الشرط ما يدل على هذا القول (٣).
ويمكن أن يستفاد منه (٤) اعتبار الأكثر (٥) منه (٦) إلى يوم التلف (٧).
وهو قوي عملا بالخبر الصحيح ، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا (٨) أقوى.
وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف (٩) بسبب اختلاف القيمة السوقية أما لو كان (١٠) لنقص العين ، أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص (١١) (وإن عاب) المغصوب ولم تذهب عينه(ضمن أرشه) (١٢) ...
______________________________________________________
(١) شروع في مفاد النصوص الخاصة بعد الكلام عن مقتضى القواعد العامة.
(٢) عطف على (اكتراء البغل) ، والمعنى الوارد في الاكتراء ومخالفة شرط المؤجر.
(٣) من الضمان بقيمة يوم الغصب ، وقد عرفت ما فيه.
(٤) من صحيح أبي ولّاد.
(٥) أي أعلى القيم.
(٦) من الغصب.
(٧) ويستفاد من الجواهر والرياض أنه لم يذهب إلى هذه الاستفادة أحد. غير الشارح هنا وفي المسالك ولم يبين وجهها ، وقد استشكل عليه كل من صاحب الجواهر وسيد الرياض وغيرهم بعدم ظهور الخبر في ذلك خصوصا بعد تصريحه السابق بأن الخبر ظاهر في قيمة يوم الغصب.
(٨) سواء كانت زايدة عن ساير القيم أم لا.
(٩) أي اختلاف قيم العين.
(١٠) أي اختلاف قيم العين.
(١١) كما سيأتي بيانه في الفرع الآتي.
(١٢) العيب هو النقص الحاصل في المغصوب ، وهو على نوعين :
الأول : ما لا سراية له مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ، فيجب رده مع الأرش بلا خلاف فيه بيننا ، أما وجوب الرد فقد تقدم وأما الأرش فلقاعدة اليد وقاعدة الإتلاف ، بلا فرق في ذلك بين كون النقص بفعل الغاصب أو بغيره ، وسواء زال مع النقص اسم المغصوب عن المغصوب كطحن الحنطة حيث يرتفع اسم الحنطة ويسمى بالدقيق أولا.
خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أنه إذا غيّر الغاصب المغصوب تغييرا أزال معه الاسم كما لو طحن الحنطة فيملكه ويضمن قيمته للمالك ، وفرّع عليه بأن المالك لو أراد أخذ الطحين من الغاصب فللغاصب قتاله عن دقيقه فإن قضى عليه فلا ضمان على الغاصب ـ