والدولاب (١) ، والوضوء ، والغسل عملا بشاهد الحال (٢). وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.
(الثانية عشرة ـ إذا انقلب الخمر خلًّا حلّ (٣) ، لزوال المعنى المحرّم (٤) ، وللنص(سواء كان) انقلابه(بعلاج ، أو من قبل نفسه) وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه (٥) أم لا ، لإطلاق النص والفتوى (٦) بجواز علاجه بغيره ، وبطهره (٧)
______________________________________________________
(١) أي الناعورة التي تدار بالآلة.
(٢) أي حال المالك إذ لا يكره شرب الناس من مائه والوضوء والغسل منه ، هذا ويبقى الأمر الثاني المستثنى من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وهو الأكل مما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والزرع والشجر كما هو المشهور بشروطه من عدم قصد المرور بالثمرة وعدم حمل شيء منها ، وعدم الإكثار بحيث لا يظهر له أثر بيّن ، وعدم العلم بالكراهة وأن تكون الثمرة مسوّرة ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا في فصل بيع الثمار من كتاب التجارة.
(٣) انقلاب الخمر خلا موجب لطهارته وحلية شربه بلا خلاف فيه ، سواء كان بنفسه أو بعلاج للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال عليهالسلام : لا بأس) (١) ، وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال عليهالسلام : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به) (٢) ، وصحيح ابن المهتدي (كتبت إلى الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى يصير خلا ، قال عليهالسلام : لا بأس به) (٣) ومثله غيره.
ومقتضى الأخبار طهارة الخمر وحلّيته إذا تحول خلا سواء كان بنفسه أم بعلاج ، وإذا كان بعلاج فلا فرق فيه بين ما استهلك بالخمر أم بقي على حاله.
(٤) وهو زوال اسم الخمر.
(٥) في الخمر.
(٦) أي وإطلاق الفتوى.
(٧) أي وبطهر الخمر إذا تحول خلا.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١ و ٥ و ٨.