ونقل الطبرسي أنه (١) باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو عاد بالمعصية (٢) أو باغ في الإفراط وعاد في التقصير (٣).
(وإنما يجوز) من تناول المحرم(ما يحفظ الرمق (٤) وهو (٥) بقية الروح والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف ، ولا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه (٦) ، ولو احتاج إليه (٧) للمشي ، أو العدوّ ، أو إلى التزود منه (٨) لوقت آخر جاز وهو حينئذ من جملة ما يسد الرمق.
وعلى هذا (٩) فيختص خوف المرض السابق (١٠) بما يؤدي إلى التلف ولو
______________________________________________________
(١) أي أن الباغي هو باغي اللذة والعادي عادي سد الجوعة.
(٢) أي أن العادي هو عاد بالمعصية.
(٣) وهو المنقول عن الزجاج.
(٤) المأذون للمضطر عند خوف التلف أن يحفظ الرمق من المحرّمات ، بلا خلاف فيه ، فالتجاوز حرام ، لأن القصد هو حفظ النفس ومع حفظ الرمق تم المطلوب وارتفع الاضطرار فلا مجوّز بعده ، ولذا قالوا : إن الضرورات تقدّر بقدرها ، ولخبر المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم أباحه للمضطر وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك) (١).
ومنه تعرف ضعف ما عن بعض العامة أنه يجوز له الشبع ، نعم لو دعت الضرورة إلى الشبع كما لو احتاج إلى المشي أو العدو المتوقفين على الشبع لجاز ، لأن الدليل المسوّغ لأكل المحرم يتناول هذا المفروض.
(٥) أي الرمق.
(٦) عن الشبع.
(٧) إلى الشبع.
(٨) من المحرّم بحيث لو لم يتزود منه الآن لخاف الهلاك في وقت آخر.
(٩) أي جواز التزود من الحرام في الوقت السابق للوقت اللاحق.
(١٠) صفة للخوف وليس للمرض والمعنى فالخوف السابق من المرض اللاحق الموجب للتلف هو من جملة مصاديق الاضطرار فلا يكون مطلق المرض من مصاديق الاضطرار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.