ظنا ، لا مطلق المرض ، أو يخصّ هذا (١) بتناوله للغذاء الضروري (٢) ، لا للمرض. وهو (٣) أولى(ولو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى (٤) إن بذله) مالكه(بغير عوض أو بعوض هو) أي المضطر(قادر عليه) في الحال ، أو في وقت طلبه ، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق (٥) وهو (٦) أحد القولين.
______________________________________________________
(١) وهو جواز التزود من الحرام في الوقت السابق للوقت اللاحق.
(٢) الموجب لحفظ النفس ، وليس التزود المذكور للتداوي الرافع للمرض.
(٣) أي التخصيص الثاني.
(٤) لو وجد المضطر ميتة وطعام الغير فلا يخلو إما أن يكون الغير حاضرا أو غائبا ولا ثالث ، فإذا كان غائبا أكل الميتة كما عن المحقق وجماعة لصدق الاضطرار ، ولأن الميتة محرّمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة ، ولأن إباحة الميتة منصوص عليها للمضطر مع أن جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه اضطرارا اجتهاد ، ولأن الميتة يتعلق بها حق واحد لله تعالى ومال الغير يتعلق به الحقان واشتغال ذمة الآكل بالعوض.
ويحتمل أكل طعام الغير لصدق القدرة على طعام حلال العين فلا ضرورة لأكل الميتة ، مع أن التصرف في مال الغير بغير إذنه فجبر بثبوت عوضه في الذمة ويحتمل التخيير لتعارض الحقين.
وإن كان حاضرا فإن بذل الغير طعامه بلا عوض وجب على المضطر القبول ولا تحل له الميتة لعدم صدق الاضطرار ، ولو بذله بعوض وكان مساويا لثمن المثل أو أدون أو بما يتغابن فيه الناس وجب على المضطر الشراء إن كان معه الثمن ، أو رضي المالك بكونه في الذمة ولا تحل له الميتة لعدم صدق الاضطرار ، ولو بذله بزيادة كثيرة فإن أمكن لصاحب الطعام تحملها وجب عليه الشراء أيضا لعدم صدق الضرورة كما عن المحقق وجماعة ، وعن الشيخ في المبسوط لا يجب بذل الزيادة لأنه مكره على الزيادة فهو مضطر فيجوز له أكل الميتة حينئذ.
ولو بذله بثمن لا يستطيع المضطر دفعه ، سواء كان أزيد من المثل أم لا ، أو لم يبذله أصلا وجب على المضطر دفع صاحب الطعام عن طعامه إن استطاع ولا تجوز له الميتة لعدم الاضطرار ، نعم لو كان عاجزا عن دفع الغير جاز له أكل الميتة لصدق الاضطرار كما هو واضح ، كما أن الدفع الموجب للقتل من مصاديق الاضطرار إلى أكل الميتة.
(٥) أي إطلاق عبارة الماتن.
(٦) أي تقديم طعام الغير ولو كان ثمنه أكثر من ثمن المثل.