بغير عوض (١).
والأول (٢) أقوى جمعا بين الحقين (٣) وحينئذ (٤) فاللازم مثله أو قيمته (٥) ، وإن كان يجب بذل أزيد (٦) لو سمح به (٧) المالك.
والفرق أن ذلك (٨) كان على وجه المعاوضة الاختيارية وهذا (٩) على وجه اتلاف مال الغير بغير إذنه ، وموجبه (١٠) شرعا هو المثل أو القيمة.
وحيث تباح له (١١) الميتة فميتة المأكول أولى من غيره (١٢) ، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة (١٣) أولى منهما (١٤) ، ومذبوح (١٥) الكافر والناصب أولى من الجميع (١٦).
______________________________________________________
(١) وفيه أن الشارع أقره ببذل طعامه حفظا لنفس المضطر عن الهلاك ولم يأمره ببذله لجانا.
فالأقوى أنه يضمن الطعام بعوضه وإن وجب على الغير بذل طعامه جمعا بين الحقين.
(٢) وهو ضمان الطعام.
(٣) بين حق المضطر في الأكل وبين حق المالك في ماله.
(٤) أي وحين الحكم بالضمان.
(٥) بحيث إذا كان الطعام مثليا فعلى المضطر الآكل مثله ، وإلا فقيمته.
(٦) أي بذل الزائد عن ثمن المثل.
(٧) أي بالطعام فيما لو سمح به مع طلب الأزيد من ثمن المثل.
(٨) أي وجوب بذل الأزيد من ثمن المثل لو بذله المالك مع العوض.
(٩) أي أكل مال الغير من دون إذنه عند تعذر العوض.
(١٠) أي لازمه.
(١١) للمضطر.
(١٢) أي غير المأكول ، والمعنى فميتة المأكول أولى من ميتة ما لا يؤكل لحمه ، لأن الأولى محرمة من ناحية واحدة وهي الميتة والثانية محرمة من ناحيتين ، الميتة وما لا يؤكل لحمه.
(١٣) وهو غير مأكول اللحم.
(١٤) من الميتتين ، فمذبوح ما لا يؤكل لحمه مقدم على الميتة ، لنجاسة الميتة دونه ، وأشدية حرمتها كما يعلم من الكتاب حيث تذكر الميتة دائما أولا في آيات التحريم وقد ذكرناها سابقا عند أول فصل الاضطرار.
(١٥) وهو ما يؤكل لحمه.
(١٦) إذ حرمته من ناحية اختلال شرط الذابح خصوصا فيمن اختلف في ذبيحته فمذبوحه ليس بميتة بل هو بحكم الميتة بخلاف المتقدم فإنه إما ميتة وإما غير مأكول اللحم.