كراهة الامتلاء والشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الاخبار (١) ، أو يكون الامتلاء أقوى (٢) ، ومن ثمّ أردفه (٣) بالتحريم على وجه (٤) ، دون الشبع.
ويمكن أن يكون بينهما (٥) عموم وخصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة (٦) بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام ، والامتلاء (٧) دونه (٨) بأن يمتلي بطنه ويبقى له شهوة إليه ، ويجتمعان فيما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذ (٩).
هذا (١٠) إذا كان الآكل صحيحا ، أما المريض ونحوه فيمكن انصراف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنه حينئذ (١١) شبعان كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكرناه من الفرق (١٢) ما يروى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن معاوية : «لا أشبع الله له بطنا» (١٣) مع أن امتلاءه ممكن وما روي عنه (١٤) «أنه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثم يقول : ما شبعت ولكن عيّيت» (١٥).
(ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات) خمرا (١٦) وغيره
______________________________________________________
(١) بناء على اتحادهما معنى.
(٢) أي أشدّ من الشبع فيكون التملي أعم مطلقا.
(٣) أي أردف المصنف التملي.
(٤) وذلك فيما لو أدى إلى الضرر.
(٥) أي بين الشبع والتملي وهو الصحيح.
(٦) دون التملي.
(٧) أي بتحقق الامتلاء.
(٨) أي دون الشبع.
(٩) أي حين الامتلاء.
(١٠) أي العموم والخصوص من وجه بين الشبع والامتلاء.
(١١) أي حين انصراف شهوته عن الطعام.
(١٢) أي الفرق بين الشبع والامتلاء على نحو العموم والخصوص من وجه.
(١٣) الغدير ج ٨ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(١٤) عن معاوية.
(١٥) الغدير ج ٨ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(١٦) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر بلا خلاف فيه للأخبار.