هو المقدّر فهو (١) جان ، وإن كان (٢) هو الأرض فهو (٣) مال فوّته (٤) تحت يده كغيره من الأموال لعموم (٥) على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولأن (٦) الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق (٧) به (٨) ضمان المسألة ، بخلاف الغاصب.
والأقوى (٩) عدم الفرق (١٠) بين استغراق أرش الجناية القيمة ، وعدمه (١١) فيجتمع عليه (١٢) رد العين (١٣) والقيمة (١٤) فما زاد (١٥).
(ولو مثّل به) الغاصب(انعتق) (١٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : كل عبد مثّل به فهو حر ، (وغرّم قيمته للمالك).
______________________________________________________
(١) أي الغاصب.
(٢) أي الأكثر.
(٣) أي العبد المجني عليه.
(٤) أي فوته الغاصب.
(٥) تعليل لضمان تمام قيمة العبد وإن زادت عن المقدر الشرعي للجناية ، لأن العبد مال وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي.
(٦) تعليل ثان لضمان الغاصب للزائد مع بيان الفارق بينه وبين الجاني.
(٧) أي حتى يتعلق.
(٨) أي بالجاني.
(٩) إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط والخلاف من عدم ضمان الغاصب الجاني للزائد عن القيمة.
(١٠) أي عدم الفرق في ضمان الغاصب لتمام قيمة العبد المجني عليه لو كان الجاني هو الغاصب.
(١١) أي عدم الاستغراق.
(١٢) على الغاصب.
(١٣) في جناية الإطراف ، لا في جناية قتل النفس.
(١٤) أي قيمة الجناية المقرّرة شرعا ، وهي قيمة العبد فيما لو كانت الجناية على يديه معا مثلا.
(١٥) أي ما زاد عن القيمة فيما لو كان القطع المذكور قد أوجب نقصا في قيمته فيجب على الغاصب ذلك ، لأنه أرش التالف من العبد زيادة عن قطع يديه.
(١٦) ذهب الشيخ إلى أن الغاصب لو جنى على العبد المغصوب بما دون النفس من باب التنكيل والتمثيل انعتق العبد وكان عليه قيمته للمالك لمرسل ابن محبوب عن أبي عبد ـ