(ولو غصب) ما ينقصه التفريق(مثل الخفين ، أو المصراعين (١) أو الكتاب سفرين (٢) فتلف أحدهما) قبل الرد(ضمن قيمته) (٣) أي قيمة التالف(مجتمعا) مع الآخر (٤) ونقص الآخر. فلو كان قيمة الجميع عشرة وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة ، ومنفردا ثلاثة. ضمن سبعة ، لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه (٥) ، وما نقص من قيمة الباقي (٦) في مقابلة الاجتماع فهو (٧) بفوات صفة الاجتماع في يده (٨) ، أما لو لم تثبت يده (٩) على الباقي ، بل غصب أحدهما ثم تلف في يده ، أو أتلفه ابتداء (١٠) ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (١١) أو منفردا (١٢) ، أو منضما إلى نقص الباقي (١٣)
______________________________________________________
(١) أي مصراعي الباب.
(٢) أي مجلدين.
(٣) لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه ، كالخفين ، فتلف أحدهما فيضمن التالف بقيمته مجتمعا ويضمن نقص الآخر ، فلو كان قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل واحد منفردا ثلاثة ، فيضمن قيمة التالف مجتمعا وهي خمسة ، ويضمن نقص الآخر بمعنى ما نقص من قيمته بالانفراد وهو اثنان ويرد الآخر الباقي ، بلا خلاف في ذلك كله ، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ، ولو من حيث الاجتماع والانفراد اللذين فرض مدخليتهما في القيمة.
(٤) أي نقص الآخر بالانفراد.
(٥) وهذه العين المضمونة قيمتها خمسة حال الاجتماع ، وقد تلفت في حال الاجتماع فيضمن خمسة.
(٦) أي الآخر ، لأن الآخر كان مجتمعا وقيمته خمسة فلما انفرد بسبب تلف الآخر أصبحت قيمته ثلاثة فتنقص قيمته حينئذ اثنين ، وهذا النقصان مضمون على الغاصب.
(٧) أي نقصان قيمة الآخر.
(٨) أي يد الغاصب.
(٩) أي تلف بغير سبب من الغاصب ، وكذا لو أتلفه الغاصب وهو في يده.
(١٠) أي أتلفه وهو ما زال تحت يد المالك.
(١١) أي عليه قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه ، وهي خمسة بحسب المثال المتقدم ،.
(١٢) وهو ثلاثة بحسب المثال المتقدم.
(١٣) أي يضمن قيمة التالف مجتمعا ، مع ضمان ما نقص من الآخر بسبب الانفراد فيضمن سبعة كما في الفرع المتقدم.