كالأول (١) أوجه (٢). أجودها الأخير ، لاستناد الزائد (٣) إلى فقد صفة وهي (٤) كونه (٥) مجتمعا حصل الفقد منه (٦).
(ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب (٧) ...
______________________________________________________
(١) كما لو غصب الاثنين معا.
(٢) هذا واعلم أن التالف مضمون عليه قطعا ، لأنه مغصوب قد تلف تحت يده أو قد أتلفه وإن لم يكن مغصوبا ، إنما الكلام في قيمة التالف الذي غصبه فإذا اعتبرنا قيمة يوم التلف احتمل وجوب قيمته منفردا ، لأنه حال التلف كان مضمونا على الغاصب منفردا ، أو وجوب قيمته مجتمعا لأنه السبب في ذهاب صفة الاجتماع بالتسبيب الصادر من غصبه أو إتلافه ، وبهذا الدليل يضمن ما نقص من قيمة الآخر بسبب انفراده نعم عن العلامة في التحرير أنه يضمن التالف مجتمعا ولا يضمن ما نقص من الآخر ، لأن الآخر لم يدخل تحت يده كي يكون مضمونا عليه ، وفيه : عدم انحصار الضمان في الغصب بل من التسبيب الصادق في المقام كما صدق في ضمان قيمة التالف مجتمعا.
(٣) أي استناد ما زاد عن قيمة التالف منفردا ، من قيمة التالف مجتمعا ومن قيمة الآخر بسبب الانفراد.
(٤) أي الصفة.
(٥) أي كون كل فرد منهما.
(٦) من الغاصب ، وقوله (حصل الفقد منه) صفة للفقد ، والمعنى أن الزائد قد استند إلى فقد قد حصل من الغاصب ، والفقد هو فقد صفة الاجتماع لكل منهما.
هذا ومما تقدم تعرف الفرق بين الفرعين السابقين الموجب لاختلافهما في الحكم مع اشتراكهما في تلف أحد الزوجين ، وهو أن التلف في الأول حصل بعد إثبات الغاصب يده عليهما معا فكان الذاهب من القيمة بتلف الأول ونقصان الآخر مضمونا عليه ، بخلاف الثاني فلم يغصب إلا أحدهما فيضمن قيمته مجتمعا قطعا ، والآخر حصل نقصه بسبب التفريق المستند إلى الغاصب من غير أن يكون الآخر مغصوبا ، فلا ضمان للثاني من ناحية الغصب لعدم تحقق غصب الآخر ، ويبقى الضمان بالسببية وإن لم يكن هناك غصب فلذا اشتركا في الحكم كما سمعت.
(٧) الزيادة في المغصوب إما أعيان أو آثار محضة كطحن الحنطة وخياطة الثوب بخيوط المالك ، والعين أما عين محضة كالفرس أو عين من وجه كالصبغ.
وهذه الزيادة لو كانت بفعل الغاصب فزادت قيمة المغصوب ، ردّه ولا شيء للغاصب بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم احترام العمل الصادر بغير إذن المالك ، وإن نقصت العين ـ