(فلا شيء عليه) (١) لعدم النقصان(ولا له) (٢) ، لأن الزيادة (٣) حصلت في مال غيره(إلا أن تكون) الزيادة(عينا) (٤) من مال الغاصب(كالصبغ فله (٥) قلعه) (٦) ،
______________________________________________________
ـ المغصوبة بهذه الزيادة ضمن الغاصب الأرش ، لأن العين مضمونة عليه.
ثم إن كانت الزيادة أثرا محضا كطحن وخياطة الثوب بخيط المالك فلا يمكن للغاصب أخذ ما زاده ولكنه إن أمكن ردّ المغصوب إلى الحالة الأولى وجب رده إلى الحالة الأولى لو ألزمه المالك بذلك ويضمن نقصان القيمة إن اتفق النقصان بسبب الرد المذكور.
وإن كانت الزيادة عينا محضا كالفرس ، كان للغاصب أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص.
وإن كانت الزيادة عينا من وجه كصبغ الثوب ، فإن كان الحاصل من الصبغ تمويها لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب
النزع لعدم مالية الصبغ على تقدير النزع ، وإن كان الحاصل من الصبغ عينا فإن كان يمكن فصله كان للغاصب إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب وإن لم يأذن المالك بل وإن منع على المشهور ، لأن الصبغ مال للغاصب والناس مسلطون على أموالهم ، وغصبه لأصل العين لا يرفع ماليته عن الصبغ فيأخذ الصبغ وإن منع المالك ويرد العين جمعا بين الحقين.
وعن الإسكافي والعلامة في المختلف أنه ليس للغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالك ، وعليه فإن لم يرض المالك بالنزع دفع قيمة الصبغ للغاصب ويجب على الغاصب إجابته ، لأن قلع الصبغ من الغاصب تصرف منه في مال المالك بغير إذنه فلا يصح ، بل قد يكون نزع الصبغ مستلزما نقص الثوب فكيف يجوز للغاصب نزعه مع استلزامه النقص المذكور وفيه أن تملك المالك للصبغ بدون إذن الغاصب كذلك عدوان آخر والظالم لا يستباح ظلمه ، وترك العين مع صبغها من دون تصرف منهما ضرر عليهما ، وبيع كل واحد منهما ماله منفردا عن الآخر لا يرغب فيه ولا دليل على وجوبه فليس إلا جواز نزع الغاصب صبغه وإن لم يأذن المالك. كما عليه المشهور ، واستلزام نقص الثوب بنزع الصبغ منجبر بدفع الغاصب للأرش جمعا بين الحقين.
(١) على الغاصب.
(٢) للغاصب.
(٣) أي زيادة القيمة ، وهذا إذا كانت الزيادة القيمية بفعل الغاصب للأثر المحض كطحن الحنطة وخياطة الثوب بخيوط المالك.
(٤) أي عينا من وجه ، وإلا لو كانت الزيادة عينا محضا فله نزعها بلا خلاف ويضمن الأرش لو نقصت العين.
(٥) أي فللغاصب.
(٦) إذا كان الصبغ عينا على تقدير نزعه ، وأما لو كان تمويها فليس له النزع لعدم المالية لو نزعه.