هبته (١).
نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب أجابته (٢) ، دون العكس (٣).
(ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا) بغير صبغ (٤) (فلا شيء للغاصب) لعدم الزيادة بسبب ماله (٥).
هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها. أما لو تجدد نقصانه (٦) للسوق فالزائد للغاصب (٧) ، لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون.
نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين (٨) كما
______________________________________________________
ـ ماله ، ولا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه ، وعن الإسكافي والعلامة في المختلف أنه لو لم يرض المالك بالقلع ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول ، ومما تقدم تعرف ضعفه.
(١) أي لا يجب على أحدهما قبول هبة ما للآخر لما فيه من المنّة.
(٢) لأن المالك يعسر عليه بيع الثوب منفردا لقلة الراغب فيه في هذه الحالة ، والغاصب متعد فليس له الإضرار بالمالك بما يمنع من البيع.
(٣) أي لو طلب الغاصب بيعها معا ليأخذ كل منهما حقه لا يجب على المالك إجابته ، لأن الغاصب بتعديه لا يملك إزالة ملك غير المتعدي.
(٤) لو بيع الثوب المصبوغ بقيمته من دون صبغ ، وكان النقص لا لتغير السوق ، وإنما لكونه مغصوبا فلا يستحق الغاصب شيئا ، لأن نقص الثوب من غير تغير السوق مضمون عليه ، وقد نقص بمقدار مالية صبغه فلا شيء له.
(٥) تعليل للزيادة ، وعدم الزيادة معلول لغصبه.
(٦) أي نقصان الثوب.
(٧) كما إذا كانت قيمة الثوب خمسة دراهم فتنزلت إلى ثلاثة ثم بعد الصبغ بلغت خمسة ، فالزائد على قيمة الثوب التي تنزلت إلى ثلاثة وهو الدرهمان يكون للغاصب ، لأنه قيمة صبغه ، وأما نقصان الثوب لكونه للسوق لا لنقص فيه ليس مضمونا على الغاصب ، لأن الغاصب يضمن قيمة الثوب السوقية وقت التلف ، لا عند وجود نفس العين ، وعلى كل فالغاصب والمالك شريكان في الثوب المغصوب ، فيكون للمالك قيمة ثوبه وهي ثلاثة ، وللغاصب قيمة الصبغ وهي درهمان.
(٨) كما إذا كانت قيمة الثوب خمسة دراهم ثم تنزلت بسبب السوق إلى ثلاثة ، وكان قيمة ـ