لو زادت القيمة عن قيمتهما من غير نقصان (١) ، ولو اختلف قيمتهما بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة الآن (٢) ، لأن النقص غير مضمون (٣) في المغصوب للسوق وفي الصبغ (٤) مطلقا (٥) ، فلو كان قيمة كل واحد خمسة وبيع بعشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى سبعة ، وقيمة الصبغ انحطت إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة ، وللغاصب ثلاثة وبالعكس.
(ولو غصب شاة فأطعمها المالك (٦) جاهلا) بكونها شاته(ضمنها الغاصب)
______________________________________________________
ـ الصبغ درهما ولكن انضمام الصبغ إلى الثوب يزيد درهما آخر بإزاء ما حصل من صفة الاجتماع بينهما ، فلو بيع الثوب بخمسة دراهم كان للمالك ثلاثة قيمة ثوبه ، وللغاصب درهم قيمة صبغه ، والدرهم الزائد بينهما على نسبة المالين ، فللمالك ثلاثة أرباعه وللغاصب ربعه.
(١) كما لو كان قيمة الثوب خمسة وقيمة الصبغ خمسة فيكون مجموع القيمتين عشرة ، ولكن بلغت قيمة المجموع لأجل اجتماعهما الموجب لزيادة كل منهما بحسبه خمس عشرة درهما ، كانت هذه الخمسة الزائدة بينهما بالمناصفة على نسبة المالين كما أن العشرة بينهما بالمناصفة.
ومعنى عبارة الشارح أنه لو زادت قيمة الثوب المصبوغ بسبب اجتماعهما عن قيمة كل من الثوب والصبغ حال انفرادهما من غير نقصان لقيمة كل منهما عن الآخر.
وإلا لو كانت قيمة أحدهما أنقص بحيث كان قيمة الصبغ واحدا وقيمة الثوب خمسة وبيع الثوب المغصوب بخمسة عشر كان الزائد عن القيمتين تسعة ، وهذا الزائد يقسم أسداسا ، فخمسة أسداس لصاحب الثوب وسدس لصاحب الصبغ.
(٢) أي فالحكم بالتقسيم للقيمة السوقية الفعلية فلو كانت قيمة الثوب خمسة والصبغ خمسة ، ولكن ارتفعت قيمة الثوب في السوق إلى سبعة وقد انحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة وبيع الثوب بعشرة كان للمالك سبعة وللغاصب ثلاثة ، لأن الحكم يتعلق بما صارت القيمة إليه ، ولا أثر للخمسة بعد تغيّر السوق ، ولو انعكس الأمر انعكس الحكم أيضا ، لأن نقص السوق غير مضمون على الغاصب.
(٣) على الغاصب.
(٤) غير مضمون على مالك الثوب.
(٥) سواء كان النقص للسوق أو لغيره.
(٦) أي أطعم الغاصب المالك الشاة وهو جاهل بكونها شاته ، وهذه هي مسألة الغرور ، وقد تقدم البحث فيها. ـ