ماله (١) ، لا قيمته ، لأن الزيادة الحاصلة (٢) صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ (٣) النقرة (٤) وعلف الدابة فسمنت.
وقيل (٥) : يسقط حقه من العين (٦) ، للاستهلاك فيتخير الغاصب بين الدفع من العين ، لأنه متطوع بالزائد (٧) ، ودفع المثل.
والأقوى الأول.
(ومئونة القسمة (٨) على الغاصب) ، لوقوع الشركة بفعله (٩) تعديا.
هذا كله إذا مزجه (١٠) بجنسه ، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج (١١) فهو إتلاف ، لبطلان فائدته وخاصيته (١٢).
وقيل : تثبت الشركة هنا (١٣) أيضا (١٤) كما لو مزجاه (١٥) بالتراضي ، أو
______________________________________________________
(١) كما عليه الأكثر.
(٢) عند مزجه بالأجود.
(٣) أي الغاصب.
(٤) وهي الذهب أو الفضة المذابة لو صاغها حليا.
(٥) وهو ابن إدريس عند المزج بالمثل ، وهو ابن إدريس مع الشيخ عند المزج بالأجود.
(٦) أن يسقط حق المالك من العين المغصوبة ، وينتقل إلى ضمان المثل.
(٧) عند الخلط بالأجود ، والمتطوع هو الغاصب عند الدفع من العين.
(٨) إن أمكن التمييز فالمئونة على الغاصب ، بلا خلاف فيه ، لأن من حرّك ساكنا لزمه.
(٩) أي بفعل الغاصب.
(١٠) أي مزج المغصوب.
(١١) أي دهن السمسم أو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير لكان المغصوب مستهلكا فيضمن الغاصب المثل على المشهور ، وعن العلامة في التذكرة قول قواه بثبوت الشركة ، لأن إسقاط حق المالك من العين مع بقاء عينها بعيد ، كما لو مزجاه بالرضا ، أو امتزج كلا المالين بأنفسهما.
(١٢) أي خاصية المغصوب.
(١٣) فيما لو مزج المغصوب بغير جنسه.
(١٤) كما لو مزج المغصوب بجنسه.
(١٥) ضمير الفاعل المثنى راجع للمالك والغاصب ، وضمير المفعول راجع إلى المغصوب.