وللشيخ قول بأنه (١) للغاصب تنزيلا لذلك (٢) منزلة الإتلاف (٣) ، ولأن النماء بفعل الغاصب. وضعفهما ظاهر.
(ولو نقله (٤) إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله) إلى بلد المالك(ومئونة نقله) وإن استوعبت إضعاف قيمته ، لأنه عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا (٥) ولا يجب (٦) إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه (٧) فيما انتقل إليه ، لأن حقه (٨) الرد ، دون الأجرة(ولو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله (٩) إليه(لم يجب) الرد على الغاصب ، لإسقاط المالك حقه منه (١٠) فلو ردّه (١١) حينئذ (١٢) كان له (١٣) إلزامه (١٤) برده إليه (١٥).
(ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب) (١٦) ، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه
______________________________________________________
(١) أي الزرع والفرخ.
(٢) أي للحب والبيض.
(٣) فيضمن الغاصب مثله أو قيمته ويكون له الزرع والفرخ.
(٤) أي نقل الغاصب المغصوب إلى غير بلد المالك ، فيجب عليه إعادته إلى بلد المالك وعليه مئونة نقله ، لأن الغاصب مأمور بوجوب رد العين المغصوبة ، وهو متوقف على العود لو نقله إلى غير بلد المالك ، فيجب العود حينئذ من باب المقدمة ، وعليه مئونة النقل.
(٥) سواء كانت أجرة الرد تستوعب أضعاف قيمته أم لا.
(٦) على الغاصب.
(٧) أي إبقاء المغصوب في المكان الذي نقله إليه الغاصب.
(٨) أي حق المالك.
(٩) ضمير الفاعل للغاصب ، وضمير المفعول للمغصوب.
(١٠) من الرد.
(١١) أي ردّ الغاصب المغصوب.
(١٢) حين رضا المالك بذلك المكان.
(١٣) للمالك.
(١٤) أي إلزام الغاصب.
(١٥) أي برد المغصوب إلى المكان السابق ، لأن النقل الجديد غصب آخر.
(١٦) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فعن المبسوط والخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة وكثير من المتأخرين أن القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين عند تعذر بينة ـ