للانتقال (١) إلى البدل (٢) حيث يتعذر تخليص العين منه (٣) ، لكن هل ينتقل إليه (٤) ابتداء (٥) ، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين نظر.
ولعل الثاني (٦) أوجه ، لأن الانتقال إلى البدل ابتداء (٧) يوجب الرجوع إلى قوله (٨) ، وتكليف (٩) بالعين مطلقا (١٠) قد يوجب خلود حبسه كالأول (١١) ، فالوسط (١٢) متجه. وكلامهم هنا (١٣) غير منقح.
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم اللزوم هنا بما يلزم في دعوى التلف.
(٢) قال الآقا جمال في حاشيته : (لا يخفى أن الحكم بالانتقال إلى البدل حيث يتعذر التخلص يأتي في المسألة السابقة أيضا ، إذ يمكن فيها أيضا الحكم باليمين على المنكر كما هو القاعدة ، ويدفع ما ألزم فيها من تخليد الحبس بالحكم بالانتقال المذكور ، فالتفرقة بين المسألتين بهذا الوجه سخيف جدا) ، انتهى ، ولذا قلنا سابقا بتقديم قول المالك مع اليمين في دعوى الغاصب التلف لأنه الموافق للقاعدة ، إلا أن يقوم إجماع على تقديم قول الغاصب مع اليمين.
(٣) من الغاصب.
(٤) إلى البدل عند حلف المالك على عدم الرد.
(٥) أي بمجرد الحلف.
(٦) وهو الانتقال إلى البدل بعد الحبس والعذاب.
(٧) أي بمجرد الحلف.
(٨) أي قول الغاصب ، وفيه : أن الرجوع إلى قوله ليس في محله ، لأن قول الغاصب أن يحلف هو على الرد ولا يلزم بشيء من الرد ولا البدل وهنا يحلف المالك ويلزم الغاصب بردّ البدل فلم يلزم الرجوع إلى قوله.
(٩) أي تكليف الغاصب.
(١٠) حتى لو كان الغاصب صادقا في دعواه الرد.
(١١) أي كالمسألة السابقة عند اختلاف المالك والغاصب في التلف.
(١٢) من حلف المالك على عدم الرد مع تكليف الغاصب بالبدل بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة على عدم إمكان العين.
(١٣) أي كلام الأصحاب في مسألة الرد والانتقال إلى البدل ابتداء أو بعد الحبس والعذاب.