الإنسان (١) تغليبا(وفيه فصول).
الأول في اللقيط
(اللقيط) (٢) وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح. ويسمى منبوذا (٣). واختلاف اسميه باعتبار حالتيه إذا ضاع فإنه ينبذ أولا أي يرمى ثم يلقط(وهو (٤) إنسان ضائع لا كافل له) (٥) حالة الالتقاط(ولا يستقل بنفسه) (٦) أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة(فيلتقط الصبيّ (٧)
______________________________________________________
(١) أي اللقيط والملقوط.
(٢) اللقيط هو الملقوط ، لأن فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح ، فهما في معنى واحد ، هذا واعلم أنهم قسّموا الملقوط إلى أقسام ثلاثة ، وهي اللقيط للإنسان الملقوط ، والضالة للحيوان الملقوط ، واللقطة للمال الملقوط ، وقد صح التقسيم باعتبار أن لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة حكما يخصه كما سيأتي بيانه.
(٣) أي ويسمى اللقيط منبوذا ، والمنبوذ هو المطروح ، وقد صح تسميته بالمنبوذ وباللقيط باعتبار حالتيه ، فإنه ينبذ أولا ثم يلتقط.
(٤) أي اللقيط.
(٥) ففي النافع والقواعد والتذكرة أنه كل صبي ضائع لا كافل له حال الالتقاط ، وفي الجواهر أنه لا أجد خلافا في غير المميز.
وعلى كل احترز بالصبي عن البالغ ، فإنه مستغني عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه ، نعم لو وقع في معرض هلاك وجب تخلصه كفاية ، واحترز بالضائع عن غيره المنبوذ وإن لم يكن له كافل ، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط ، وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع ، إلا أنه لا يسمى لقيطا.
واحترز بأنه لا كافل له عن الضائع المعروف النسب ، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حضانته مختصون بحكمه ، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة.
(٦) احتراز عن البالغ العاقل ، لأنه وصف للصبي والمجنون.
(٧) الصبي إما مميز أو لا ، والثاني يجوز التقاطه ، لأنه المتيقن من نصوص اللقيط وسيأتي بعضها ، وهو المتيقن من كلام أهل اللغة والسيرة ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
والأول يجوز التقاطه كما عليه المشهور لصدق كونه لقيطا ، ولعجزه عن دفع ضروراته ، ولعجزه عن التربية والتعهد وإن كان قادرا على دفع ضروراته ، وعن البعض كما في ـ