(والصبية) وإن ميّزا على الأقوى ، لعدم استقلالهما بأنفسهما(ما لم يبلغا) فيمتنع التقاطهما حينئذ (١) ، لاستقلالهما ، وانتفاء الولاية عنهما.
نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ، ونحوه ، والمجنون بحكم الطفل (٢) ، وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس (٣). واحترز بقوله : لا كافل له ، عن معلوم الولي ، أو الملتقط (٤) (فإذا علم الأب ، أو الجد) وإن علا،
______________________________________________________
ـ الرياض عدم جواز التقاطه لبلوغه حدا يحفظ نفسه من الهلاك فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ.
وفيه : أن قوله تعالى : (قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ لٰا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيٰابَتِ الْجُبِّ ، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّٰارَةِ ، إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ) (١) دال على إطلاق الالتقاط على يوسف عليهالسلام ، وهو كان مميّزا كما تشهد به رؤياه التي قصّها على أبيه قبل رميه في البئر ، ومنه تعرف ضعف استثناء المحقق الثاني والشهيدين للمراهق قبل البلوغ ، لأنه مستغني عن التعهد والتربية فكان كالبالغ في حفظ نفسه ، ويدفعه إطلاق الالتقاط على يوسف وهو مستغني عن التعهد والتربية.
(١) حين بلوغهما.
(٢) فالمجنون وإن كان بالغا فهو غير مستقل بنفسه فلو ضاع ولا كافل له فهو يندرج تحت تعريف المصنف للّقيط هنا ، وقد صرّح بإدخاله في الدروس ، وتبعه الكركي والشارح في المسالك.
وعن الجواهر العدم لعدم شمول اللقيط لغة للمجنون البالغ ، ولعل العرف يساعد عليه أيضا كما في الجواهر ، هذا ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط ، ويكفي فيه إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره.
(٣) حيث قال في الدروس : (اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له).
(٤) أي معلوم الملتقط ، وهو الصبي الملقوط فإنه في يد الملتقط ، ويصدق أن له كافلا ، فلا يجوز التقاطه ثانيا ، بل لو ضاع أو نبذه الملتقط الأول فيرد إلى الملتقط الأول على تقدير ضياعه ، ويلزم يأخذه على تقدير نبذه ، لتعلق الحكم به بأخذه عند التقاطه أولا ، ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه أو ضياع اللقيط.
__________________
(١) سورة يوسف ، الآية : ١٠.