(ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله) (١) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد ، ويفهم من إطلاقه (٢) اشتراطهما (٣) ، دون غيرهما : أنه (٤) لا يشترط رشده (٥) فيصح من السفيه ، لأن حضانة اللقيط ليست مالا. وإنما يحجر على السفيه له (٦) ، ومطلق كونه (٧) مولّى عليه غير مانع (٨).
واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده ، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، ولأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه.
______________________________________________________
(١) هذا واعلم أنه إذا التقط العبد ولم يوجد من ينفق عليه أنفق عليه نفس الملتقط بنية الرجوع على مالكه ، فإن تعذر عليه استيفاء المنفعة من المالك باعه في النفقة ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال : لا ، إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها) (١).
(٢) شروع في شروط الملتقط ، فيشترط فيه البلوغ والعقل بلا خلاف فيه فلا يصح التقاط الصبي والمجنون لقصورهما عن الولاية والحضانة وعدم أهليتهما لشيء من ذلك.
ولو فرض التقاط الصبي والمجنون فحكم اللقيط باق على ما كان عليه قبل اليد ، فما عن التذكرة أنه بذلك يخرج عن حكم اللقيط وتكون الولاية للحاكم ليس في محله. هذا وعن الأكثر عدم اعتبار الرشد ، لأن السفيه محجور في التصرف وليست حضانته مالا حتى يمنع منها ، وكونه مولى عليه لا يمنع من ولايته.
وعن الدروس اشتراط الرشد محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، وبأن الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه.
وفيه : أن الشارع لم يأتمنه على المال ، أما على غيره فلا بل جوّز له التصرف فيه.
(٣) أي إطلاق الماتن.
(٤) أي اشتراط البلوغ والعقل.
(٥) أن الشأن والواقع.
(٦) أي للمال.
(٧) أي كون السفيه.
(٨) أي غير مانع من ولايته على غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب اللقطة حديث ٨.