كتاب الغصب (١)
(وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا). والمراد بالاستقلال : الاقلال (٢) وهو الاستبداد به (٣) لا طلبه (٤) كما هو (٥) الغالب في باب الاستفعال ،
______________________________________________________
(١) وهو محرم بالاتفاق ، وعليه الأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : (وَلٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) (١) ومن السنة النبوي (لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه) (٢) ، والإجماع قد ادعاه جماعة ، والعقل حاكم بقبح الظلم وأخذ مال الغير غصبا ظلم كما هو واضح.
هذا والغصب لغة هو آخذ الشيء ظلما كما في القاموس وغيره ، نعم في الإسعاد لبعض الشافعية زيادة قيد (جهارا) لتخرج السرقة ، وليس للغصب حقيقة شرعية ولا متشرعية وإنما أطلق بينهم بما له من المعنى اللغوي ، ومع ذلك فقد عرّفه الأكثر كما في المسالك الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.
(٢) وهو الاستبداد به ، وهو احتراز عمّا لو أزعج المالك عن ماله ولم يستول عليه فإنه لا يضمن لو تلف المال ، ولا يسمى غصبا ، هذا والاستقلال هو الإقلال ، لأن باب الاستفعال يطلب فيه طلب الفعل وهو غير مراد هنا.
(٣) أي الاستبداد بالمال.
(٤) لا طلب الإقلال.
(٥) أي طلب الفعل.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣.