لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ، ولا بمنافعه (١) إلا بإذن السيد ، ولا يدفع ذلك (٢) مهاياة المبعض (٣) وإن وفّى زمانه (٤) المختص بالحضانة ، لعدم لزومها (٥) فجاز تطرق المانع (٦) كل وقت.
نعم لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد وخيف عليه (٧) التلف بالإبقاء فقد قال المصنف في الدروس : إنه يجب حينئذ (٨) على العبد التقاطه (٩) بدون إذن المولى. وهذا (١٠) في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة ، وإنما دلت الضرورة على الوجوب (١١) من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه (١٢) انتزاعه منه (١٣) وسيده من الجملة (١٤) ، لانتفاء (١٥)
______________________________________________________
(١) وهذا ما قاله في التذكرة وفيه : أن من تحرر بعضه فله التبرع بمقدار ما فيه من الحرية ، نعم ليس له الحضانة لأنه يلزم منه التصرف في حق المولى.
(٢) من عدم جواز التقاط من تحرر بعضه.
(٣) المهاياة هي تقسيم الوقت بين المولى والعبد الذي تحرر بعضه ، فلو هاياه مولاه ، وكان زمن العبد وافيا بحضانة اللقيط لوجب القول بجواز التقاطه المبعّض.
ومع ذلك لا يجوز الالتقاط لعدم لزوم المهاياة فيجوز لكل من المولى والعبد فسخها ، فجاز تطرق المانع الذي يمنع الحضانة في كل وقت ، وهي لازمة للملتقط ، لذلك لم نجوّز التقاط المبعّض.
(٤) أي زمان المبعّض.
(٥) أي لزوم المهاياة على كل من المولى والعبد.
(٦) أي المانع من الحضانة.
(٧) على اللقيط.
(٨) حين عدم الكافل غير العبد.
(٩) قد تقدم الكلام فيه.
(١٠) أي وجوب أخذه ، وهو إشكال من الشارح على ما قاله المصنف في الدروس.
(١١) أي وجوب أخذه.
(١٢) على من له أهلية الالتقاط.
(١٣) أي انتزاع اللقيط من العبد.
(١٤) أي جملة من له أهلية الالتقاط.
(١٥) تعليل لوجوب انتزاع اللقيط من العبد.