(وقيل) : يعتبر أيضا(حضره (١) ، فينتزع من البدوي ومن يريد السفر به (٢) ، لأداء التقاطهما (٣) له (٤) إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره (٥).
ويضعّف بعدم لزوم ذلك (٦) مطلقا (٧) ، بل جاز العكس (٨) ، وأصالة عدم الاشتراط (٩) تدفعه (١٠) ، فالقول بعدمه (١١) أوضح ، وحكايته (١٢) اشتراط هذين (١٣) قولا يدل على تمريضه. وقد حكم في الدروس بعدمه (١٤) ، ولو لم يوجد غيرهما (١٥) لم ينتزع قطعا ، وكذا لو وجد مثلهما
(والواجب) على الملتقط(حضانته بالمعروف) (١٦)
______________________________________________________
(١) أي يشترط في الملتقط الحضر كما عن الشيخ في المبسوط ، فلو التقطه البدوي الذي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به ينتزع من يده ، لأنه يؤدي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة ، حيث يطلب غالبا في محل الالتقاط.
وعن العلامة والمحقق الثاني والشهيدين وجماعة الجواز ، عملا بالأصل ، وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية ، لعدم انضباط الحال في ذلك فقد يؤدي السفر به إلى ظهور نسبه ، بأن كان أصله من مكان بعيد عن محل الالتقاط ويدخله المسافر اتفاقا.
(٢) باللقيط.
(٣) وهما البدوي ومن يريد السفر.
(٤) للقيط.
(٥) أي ظهور النسب.
(٦) من ضياع النسب.
(٧) أي في كل الأحوال.
(٨) بأن يكون السفر به مؤديا إلى ظهور نسبه.
(٩) أي عدم اشتراط الحضرية.
(١٠) أي تدفع القول باشتراط الحضرية.
(١١) بعدم الاشتراط.
(١٢) أي حكاية الماتن.
(١٣) من العدالة والحضرية.
(١٤) أي بعدم اشتراط العدالة وعدم اشتراط الحضرية.
(١٥) غير الفاسق والبدوي.
(١٦) المشهور بين الأصحاب أن الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، والمعروف من الحضانة ـ