دون الملتقط (١) ، إذا لم يتوال (٢) أحدا بعد بلوغه ولم يظهر له نسب فدية جنايته خطأ عليه (٣) ، وحق قصاصه نفسا له (٤) ، وطرفا للّقيط بعد بلوغه قصاصا (٥) ودية (٦) ، ويجوز تعجيله (٧) للإمام قبله (٨) كما يجوز ذلك للأب ، والجد على أصح القولين.
(ولو اختلفا) : الملتقط واللقيط بعد البلوغ (٩) (في الإنفاق) (١٠) فادعاه الملتقط
______________________________________________________
ـ الذي هو عاقلته ، وفي شبيه العمد الدية في ماله كجنايته على المال عمدا أو خطأ ، وإن لم يكن بيده مال انتظر يساره.
وخالف بعض العامة فجعلوا عاقلته بيت المال ، لأن ميراث اللقيط لهذا البيت.
(١) إذ لا ولاية له عليه ما عدا الحضانة والتربية.
(٢) أي اللقيط.
(٣) على الإمام الذي هو عاقلته.
(٤) أي للإمام الذي هو عاقلته ، وذلك فيما لو جني على اللقيط وهو صغير ، فإن كانت الجناية على النفس فللإمام القصاص إن كانت الجناية عمدا ، وللإمام الدية إن كانت الجناية خطأ ، بلا خلاف ولا إشكال ، وللإمام العفو حينئذ على مال كما ثبت لغيره من الأولياء على ما حرر في كتاب القصاص.
وإن كانت الجناية على اللقيط جناية على طرفه فعن الشيخ في المبسوط أن الإمام لا يقتص له ولا تؤخذ الدية ، لأن القصاص للتشفي ، والإمام ليس من أهل اللقيط حتى يتشفى ، ولأنه لا يدرى مراد اللقيط عند بلوغه إذ قد يعفو ، فهو حينئذ كالصبي غير اللقيط المجني على طرفه فلا يقتص له أبوه ولا جده ولا الحاكم ولا تؤخذ له الدية ، بل يؤخر حقه إلى حين البلوغ.
والأكثر أنه يجوز للتولي استيفاء القصاص في العمد والدية في الخطأ مع الغبطة إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب ، بل لا يجوز التأخير الثاني لمصلحة الصبي ، ومثله يجري في الإمام الذي هو العاقلة.
(٥) في العمد.
(٦) في الخطأ.
(٧) أي تعجيل استيفاء القصاص والدية.
(٨) أي قبل بلوغ اللقيط.
(٩) قيد للقيط فقط.
(١٠) أي في أصل الإنفاق ، بحيث ادعى الملتقط أصل الإنفاق وأنكره اللقيط ، قدم قول ـ