(الفصل الثاني في لقطة الحيوان) (١)
(وتسمى ضالة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه) للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا(ويستحب الإشهاد) على أخذ الضالة (٢) (ولو تحقق التلف)
______________________________________________________
(١) وهو كل حيوان مملوك ضائع ، فاحترز بالمملوك عن الخنزير الذي لا يصح تملكه وعن السبع والذئب الذي لم توضع اليد عليه ، واحترز بالضائع عن غير الضائع وإن غاب عن عين صاحبه وحراسته.
وعلى كل فالحيوان المذكور يسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه بلا خلاف فيه للجمع بين النبوي (لا يؤدي الضالة إلا الضال) (١) وبين صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (في الشاة الضالة : وما أحب أن أمسّها) (٢) ومثله صحيح هشام (٣).
نعم مع تحقق التلف إذا لم يلتقطه فلا إشكال في عدم الكراهة كما صرح به جماعة لصحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسّها) (٤) ، بدعوى أن صدره ناظر إلى تحقق التلف لو تركها ، لأنها للذئب لو تركها ، ولو أخذها ولم يعرف مالكها بعد التعريف فهي للآخذ ، وإن عرف المالك فهي له.
وفيه أن ذيله مناف لرفع الكراهة حيث قال : (وما أحب أن أمسّها) ، فالأولى الاستدلال بأن حفظ مال الغير وإن لم يكن واجبا لكن لا ريب في حسنه لأنه إحسان إليه ، ولذا جاز الحلف كاذبا لحفظ مال الغير.
(٢) بلا خلاف فيه بيننا للنبوي (من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل) (٥) ولما في الإشهاد من نفي تهمة التملك عن نفسه ، ولحفظ مال الغير عن ورثته لو مات ، وعن غرمائه لو أفلس.
وعن بعض العامة أوجب الإشهاد عملا بظاهر الأمر الوارد في النبوي المتقدم ، وفيه أنه قاصر السند عن إثبات الوجوب فالاستحباب أولى به وأليق بعد كونه من مرويات العامة وخلو أخبارنا عن الإشهاد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة حديث ١٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٥ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٥.
(٥) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٧.