(من جهد) ، وعطب لمرض أو كسر ، أو غيرهما(لا في كلأ وماء أبيح) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه قائمة (١) في أصح القولين ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «من أصاب مالا ، أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيبها صاحبها لمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ، ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح ، وظاهره (٢) أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل (٣) ، ونحوها (٤) ، بدليل قوله : قد كلّت وقامت وقد سيّبها صاحبها لما لم تتبعه.
والظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء ، دون ماء ، أو بالعكس بحكم عادمتهما (٥) ، لعدم قيام الحيوان بدونهما (٦) ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليهالسلام (٧) وإن كان تركها في غير كلاء ، ولا ماء فهي للذي أحياها.
(والشاة في الفلاة) التي يخاف عليها فيها (٨) من السباع(تؤخذ) (٩) جوازا ،
______________________________________________________
ـ الشيء المباح) (١).
وظاهر النص والفتوى أن هذا في صورة الإعراض عن الملك ، لا في صورة الضياع ، ومما تقدم تعرف ضعف ما عن ابن حمزة في الوسيلة من عدم جواز الأخذ.
(١) لأنه بالاعراض قد خرجت العين عن ملكه.
(٢) أي ظاهر الصحيح المتقدم.
(٣) كالبغل والحمار.
(٤) من الدواب التي لا تحمل كالبقرة.
(٥) أي عادمة الكلأ والماء.
(٦) أي بدون الكلأ والماء.
(٧) كما في خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وقد تقدم.
(٨) في الفلاة.
(٩) لا خلاف في جواز أخذها ، لأنها حينئذ في حكم التالفة وللأخبار :
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٣.