عموم الأخبار (١).
والأقوى العدم (٢) ، لما تقدم (٣) ، وعليه (٤) فهو (٥) سنة (٦) كغيرها (٧) من الأموال ، (أو يبقها) (٨) في يده(أمانة) إلى أن يظهر مالكها ، أو يوصله إياها إن كان معلوما(أو يدفعها إلى الحاكم) مع تعذر الوصول إلى المالك ، ثم الحاكم يحفظها ، أو يبيعها.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط والعلامة وجماعة بل أسنده في التذكرة
______________________________________________________
ـ فخذها فعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن) (٢) ، وصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها) (٣) ، وبالإضافة إلى عموم الأخبار الآمرة بالتعريف في اللقطة وسيأتي التعرض لها في لقطة المال ، والضالة هنا مال.
(١) أي الأخبار الآمرة بالتعريف في اللقطة.
(٢) أي عدم التوقف على التعريف.
(٣) من عموم صحيحه ابن سنان وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك ، ووجهه أنها تفيد التمليك من دون التقييد بالتعريف ، وفيه أما صحيحة ابن سنان فهي ظاهرة في صورة الأعراض لا في صورة الضياع كما في المقام ، وأما النبوي فهو مقيد بالأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على التعريف سنة.
(٤) أي على تقدير توقف التملك على التعريف.
(٥) أي التعريف.
(٦) كما هو صريح الصحيح الثاني لعلي بن جعفر المتقدم.
(٧) أي كغير الشاة من الأموال التي يتوقف تملكها على التعريف.
(٨) عطف على قول الماتن (وحينئذ يتملكها إن شاء).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.