وقيل : بجواز أخذ الضالة مطلقا (١) بهذه النية (٢). وهو حسن ، لما فيه (٣) من الإعانة ، والإحسان وتحمل أخبار النهي على الأخذ بنية التملك ، والتعليل بكونها (٤) محفوظة بنفسها غير كاف في المنع (٥) ، لأن الأثمان (٦) كذلك (٧) حيث كانت مع جواز (٨) التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها (٩) بعد ذلك (١٠) في الحكم.
(ولو وجدت الشاة في العمران) (١١) ...
______________________________________________________
(١) وإن كان بعيرا صحيحا أو في الماء والكلأ وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) أي نية الحفظ للمالك.
(٣) أي لما في الأخذ.
(٤) أي كون الضالة كالإبل.
(٥) أي في المنع عن أخذها بنية الحفظ ، لأن ذلك جار في لقطة المال أيضا فهي محفوظة بنفسها عن الهلاك ومع ذلك يجوز أخذها بنية الحفظ ، نعم تفارق الضالة اللقطة بعد الأخذ حيث إن الضالة تؤخذ من باب الحفظ بلا تعريف واللقطة تعرف ثم يتملكها أو يتصدق بها.
(٦) أي الأموال والمقصود منها لقطة المال.
(٧) أي هي محفوظة بنفسها من الهلاك.
(٨) أي والحال أنه يجوز التقاطها بنية الحفظ.
(٩) أي فارقت اللقطة الضالة.
(١٠) أي بعد الأخذ.
(١١) فيحبسها ثلاثة أيام وإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها بلا خلاف فيه لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة ، قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها) (١).
والخبر وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب ، وهو غير مختص بالعمران إلا أنه محمول على ذلك جمعا بينه وبين ما تقدم من وجدان الشاة الضالة في الفلاة وأنه مخيّر بين أخذها من دون حبسها ثلاثة أو دفعها للحاكم أو حفظها للمالك.
ـ والمراد من العمران ما قابل الفلاة التي يخشى فيها من صغار السباع ، ولذا يشمل العمران ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٦.