أو جامعت كلالة الأم (١) ، أو الأجداد (٢) ، أو هما (٣) فلها (٤) مع كلالة الأم ما زاد عن السدس (٥) ، أو الثلث (٦) ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة (٧) ، والتفضيل (٨) والاستحقاق بالقرابة (٩) إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف ، أو الثلثين تسمية. والباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
(الثامنة ـ لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية) (١٠) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم
______________________________________________________
(١) فلكلالة الأم الثلث أو السدس ، والباقي لكلالة الأب.
(٢) فينزل الجد مكان الأخ والجدة مكان الأخت ويقسم المال بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.
(٣) أي اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم مع الأجداد ، وسيأتي الحكم فيها.
(٤) لكلالة الأب.
(٥) إن كانت كلالة الأم واحدا.
(٦) إن كانت كلالة الأم متعددة.
(٧) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد للأب فينزل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت ويقسم المال على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالمساواة بين الجد والأخ من كلالة الأب وبين الجدة لأب والأخت من كلالة الأب.
(٨) كما لو اجتمعت كلالة الأب مع الأجداد لأم ، فالأجداد لهم الثلث نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت ، والباقي وهو الثلثان لكلالة الأب ، والثلثان أكثر فلذا وقعت المفاضلة.
(٩) كما لو كانت كلالة الأب منفردة فإنها ترث بالقرابة ولا فرض لها إلا أن تكون الكلالة إناثا لا ذكر فيها ، فإن كانت بنتا فلها النصف تسمية والباقي ردّ ، وإن كانت أكثر فلها الثلثان تسمية والباقي ردّ.
(١٠) فينزل الأجداد للأم منزلة الإخوة ويعطى الجميع الثلثان بالسوية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها مرسل الحسن بن عقيل (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أملى على عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ، ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢٢.