الأم الأربعة لكل ثلاثة ، وثلثاها (١) لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة ، ولكل ذكر ثمانية.
وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة (٢).
ولو كان اجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب (٣) ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية وبالاختلاف مع الاختلاف.
ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب (٤) فلكل واحد منهم ثلث.
ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين (٥): ـ اثنان من تسعة (٦) ـ وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما (٧).
______________________________________________________
(١) ثلثا الستة والثلاثين وهما أربعة وعشرون.
(٢) فلأقرباء الأم الثلث بالسوية ولأقرباء الأب الثلثان بالسوية ، فالفريضة من ستة ، ثلثها لأقرباء الأم لكل واحد واحد وثلثاها لأقرباء الأب وهما أربعة لكل واحد اثنان.
(٣) فالمتقرب بالأم واحد إما جد أو جدة ، والمتقرب بالأب متعدد ، فالمتقرب بالأم وإن كان واحدا له الثلث لأنه نصيب الواسطة التي يتقرب بها إلى الميت ، وكلالة الأم من الإخوة بأن له السدس للنص ، وأما المتقرب بالأب فله الثلثان فمع تعددهم واتحادهم بالذكورة كما لو ترك جدا لأب وإخوة لأب ، أو تعددوا واتحدوا بالأنوثة كما لو ترك جدة لأب وأخوات لأب فالمال الذي هو الثلثان بينهم بالسوية ، ومع تعددهم واختلافهم ذكورة وإناثا فالذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) فالمتقرب بالأم له الثلث ، والباقي وهو الثلثان يقسم على جد لأب وأخ لأب بالسوية ،.
فكل واحد له الثلث.
(٥) أي فللجدة لأب ثلث الثلثين وللأخ لأب ثلثا الثلثين.
(٦) أي من تسعة التي هي أصل الفريضة فثلثها ثلاثة للجدة لأم ، وثلث ثلثيها وهو اثنان للجدة لأب ، وثلثا ثلثيها وهو أربعة للأخ لأب.
(٧) أي للأخت من أب ثلث الثلثين ، وثلثا الثلثين للجد لأب ، وهذا تمام الثلثين ، والثلث الباقي من الفريضة للجدة لأم.