ولو خلّف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا (١) للأب ، فللأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد (٢).
ولو خلّف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأمّ من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك.
(التاسعة ـ الجد وإن علا يقاسم الإخوة) (٣) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لإطلاق النصوص (٤) بتساوي الإخوة والأجداد الصادق بذلك (٥) ، (و) كذا(ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد) (٦) الدّنيا وإن كانوا (٧)
______________________________________________________
(١) واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى.
(٢) لأنه يرث نصيب الواسطة وهي الأم ، غايته إخوة الميت من أمه لهم السدس مع الاتحاد للنص القرآني. ففي موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته أم أمّه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي) (١).
(٣) لصدق الجد على الأعلى ، فيندرج تحت الأخبار الدالة أن الجد مع الإخوة كأحدهم ، وقد تقدم بعضها. نعم يشترط في إرث الجد الأعلى عدم الجد الأسفل لأنه مع وجوده يكون أقرب للميت فيحجبه لآية أولي الأرحام.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(٥) بكون الأعلى جدا كالأسفل.
(٦) لأن ابن الأخ يقوم مقام أبيه فيأخذ نصيبه ، بلا خلاف فيه وللأخبار منها : خبر محمد بن مسلم (نشر أبو جعفر عليهالسلام صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال : إن هذا الكتاب بخط عليّ وإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن عليّا عليهالسلام كان يورّث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه) (٣).
(٧) أي الأجداد الدنيا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.