مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم (١) لما ذكر.
(وإنما يمنع الجدّ) بالرفع(الأدنى) والجدّة وإن كانا للأم(الجدّ) بالنصب(الأعلى) وإن كان للأب (٢) ، دون أولاد الإخوة (٣) مطلقا (٤) وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم (٥) الإخوة.(ويمنع الأخ) وإن كان للأم ومثله الأخت(ابن الأخ) وإن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة (٦) يمنع الأقرب منها الأبعد(وكذا يمنع ابن الأخ) مطلقا (٧) (ابن ابنه) مطلقا (٨) (وعلى هذا القياس) يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للأمّ الأبعد وإن كان للأبوين ، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس ، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (٩) وكذا الحكم في الأولاد المترتبين (١٠) محتجا باجتماع السببين (١١).
ويضعف بتفاوت الدرجتين (١٢) المسقط لاعتبار السبب (١٣).
______________________________________________________
(١) أولاد الإخوة.
(٢) لأن الأدنى أقرب إلى الميت من الأعلى فهو أولى بالميراث لآية أولي الأرحام.
(٣) أي فالجد وإن كان أدنى لا يمنع أولاد الإخوة المنزلين منزلة الإخوة المساوين في الرتبة للأجداد.
(٤) وإن نزلوا.
(٥) يمنع الأجداد العليا.
(٦) وهي الإخوة.
(٧) لأب كان أو لأم لأنه أقرب.
(٨) لأب كان أو لأم.
(٩) فإن له الباقي بالقرابة.
(١٠) فيما لو اجتمع ابن أخ لأم مع ابن ابن أخ للأبوين.
(١١) أي يتصل إلى الميت بالطرفين.
(١٢) حيث إن ابن الأخ ليس في درجة الأخ.
(١٣) ويدل عليه مرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٣.