(العاشرة ـ الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم(والأجداد) مطلقا (١) (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (٢) ، (ولأجداد الأم (٣) أو الإخوة للأم (٤) ، أو القبيلتين (٥) ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة (٦) ، (أو) لإخوة(الأب مع عدمهم) فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف :
ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها (٧) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف (٨) والثلث في الآخر (٩) ، ولقرابة الأم الثلث : اثنان ، وعددهم (١٠) أربعة ولقرابة الأب واحد (١١) وعددهم ستة ينكسر على الفريقين (١٢) ويدخل النصيب في السّهام (١٣) وتتوافق (١٤) فيضرب وفق أحدهما في الآخر (١٥) ، ثم المجتمع في أصل الفريضة (١٦) تبلغ اثنين وسبعين (١٧).
______________________________________________________
(١) لأب كانوا أو لأم.
(٢) لأنه لا أولاد للميت.
(٣) الثلث فإنه نصيب الواسطة ، ويقتسمونه بينهم بالسوية.
(٤) لهم الثلث فرضا بالسوية.
(٥) من الأجداد والإخوة للأم فلهم الثلث بالسوية تنزيلا للجد منزلة الأخ وتنزيلا للجدة منزلة الأخت.
(٦) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٧) لأن الستة.
(٨) وهو اثنان والنصف للزوج.
(٩) ومخرج الثلث ثلاثة ، والثلث لقرابة الأم.
(١٠) أي عدد سهامهم من الثلث أربعة.
(١١) أي واحد من ستة وهو السدس وهو الباقي بعد نصيب الزوج وقرابة الأم.
(١٢) أي حصة كل من الفريقين ينكسر على عدد سهامهم.
(١٣) فيدخل الواحد في الستة والاثنان في الأربعة.
(١٤) الأربعة والستة التي هي سهام القرابتين.
(١٥) فإما أن يضرب وفق الأربعة ـ الذي هو اثنان ـ بالستة ، وإما أن يضرب وفق الستة ـ الذي هو ثلاثة ـ بالأربعة والحاصل هو اثنى عشر.
(١٦) فيضرب الاثنى عشر بستة أصل الفريضة.
(١٧) ٣٦ للزوج وهو النصف+ ٢٤ لقرابة الأم وهو الثلث لكل من الجد والجدة والأخ ـ