(الحادية عشرة ـ لو ترك ثمانية أجداد (١) : الأجداد الأربعة لأبيه) (٢) أي جدّ أبيه (٣) ، وجدّته لأبيه (٤) ، وجدّه وجدّته (٥) لأمّه (٦) (ومثلهم لأمه) (٧). وهذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية (٨) ، فإن كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أن له (٩) في الأولى أربعة ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا(فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية(من ثلاثة أسهم) وهي (١٠) مخرج ما فيها (١١) من الفروض وهو (١٢) الثلث (١٣) وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب.
______________________________________________________
ـ والأخت ستة+ ١٢ لقرابة الأب الذي هو الباقي لكل من الجد والأخ أربعة وللجدة والأخت اثنان ٧٢.
(١) قد جرت عادة الفقهاء على ذكر مرتبة الأجداد الدنيا وهم أجداد الميت الأربعة ، ويذكرون مرتبة أجداد أب الميت وأمه وهي المرتبة الثانية من مراتب الأجداد حتى يقاس عليها باقي المراتب من الأجداد مع ندرة هذه المراتب ومرتبة أجداد أب الميت وأمه بالنسبة للميت هم ثمانية : أربعة أجداد لأبيه ، وأربعة أخرى أجداد لأمه.
(٢) لأب الميت.
(٣) جد أب الميت.
(٤) أي وجدة أب الميت ، لأبيه أي لأب أب الميت.
(٥) أي جد وجدة أب الميت.
(٦) أي لأم أب الميت.
(٧) أي لأم الميت.
(٨) لأن أجداد الميت في المرتبة الأولى هم أربعة وهم أجداده وفي المرتبة الثانية ثمانية وهم أجداد أب الميت وأمه. وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهم أجداد أجداد الميت.
(٩) للميت.
(١٠) الثلاثة.
(١١) في مسألة أجداد الميت الثمانية.
(١٢) أي الفرض.
(١٣) وهو فرض أجداد أم الميت الأربعة ينقسم عليهم بالسوية ، والباقي لأجداد أب الميت الأربعة ينقسم أثلاثا ، ثلثاه لمن يتقرب إلى أب الميت بالأب على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين وثلث الباقي لمن يتقرب إلى أب الميت بالأم وينقسم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعليه فالثلثان ينقسم أثلاثا ، ولثلثه ثلث ولثلثيه ثلث فلا بد أن ينقسم على ـ