(وللأعمام) أي العمين فصاعدا المال بينهم(بالسوية و) (١) كذا(العمات) مطلقا فيهما (٢).
(ولو اجتمعوا) : الأعمام والعمات (٣) (اقتسموه بالسوية إن كانوا) جميعا أعماما أو عمات(لأم) أي إخوة أب الميت من أمّه خاصة(وإلا) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب(فبالتفاوت) : للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(والكلام في قرابة الأب وحده) (٤) من الأعمام والأخوال(كما سلف في الإخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس والثلث وغير ذلك.
(الثانية ـ للعم الواحد للأم (٥) أو العمة) الواحدة لها(مع قرابة الأب) أي
______________________________________________________
(١) مقتضى العدل مع فقدان الترجيح.
(٢) أي سواء كان الأعمام والعمات لأب أم لأم.
(٣) فإن كانوا إخوة أب الميت من أبيه وأمه أو من أبيه فالمال بينهم على قاعدة الذكر ضعف الأنثى ، بلا خلاف ، ولرواية سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في عم وعمة ، للعم الثلثان وللعمة الثلث) (١).
وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه ففيه خلاف ، ذهب الصدوق وابن زهرة والفضل والمفيد والمحقق إلى أنهم يرثون على قاعدة للذكر ضعف الأنثى لإطلاق خبر سلمة المتقدم.
وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس بل عن الرياض والكفاية نفي الخلاف من أن المال يقسم بينهم بالسوية ، لأن التسوية مقتضى العدل خرج منه ما خرج من الأعمام والعمات لأب بالنص فيبقى الباقي تحته.
(٤) أي أعمام وعمات الميت فهم إخوة أب الميت من أبيه ، فيرثون عند فقد إخوة أب الميت من أبويه ، وذلك لأن المتقرب إلى الميت بالطرفين أولى ، ولخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخ أبيك لأبيه) (٢).
(٥) شروع في اجتماع الأعمام ، فلو اجتمع عمومة الميت إخوة أبيه من أبيه وأمه وإخوة أب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.