والمتعدد(فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت (١) ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ (٢) ونصيبه الثلثان.
ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أن في كتاب علي(صلوات الله عليه) «رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث» (٣).
وأن فيه (٤) أيضا (٥) : «أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت
______________________________________________________
ـ وقال في الجواهر عن هذا القول : «واضح الفساد بل هو كالاجتهاد في مقابل النص ، من دون داع حتى الاعتبار ، ضرورة كونهم إخوة لأب الميت وأمه لا له». وقال في المسالك عنه : «والأخبار حجة عليه».
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد نقل عن ابن أبي عقيل من أنه بناء على القول الثاني لو كان هناك عم فله النصف والباقي عن سهمه وسهم من يجتمع معه من الخؤولة يرد عليهم بالنسبة ، وفي هذا اشتباه واضح لأن العم لو صح تنزيله منزلة أخ الميت فلا فرض له بل يرث بالقرابة ، بخلاف العمة المنزلة منزلة أخت الميت الذي لها النصف فرضا.
ومن جهة ثالثة فعلى القول المشهور ، فالثلث بين الأخوال بالسوية لأنهم متقربون إلى الميت بالأم ولدلالة خبر الدعائم السابق ، والثلثان بين الأعمام ففيه تفصيل : فإن كانوا إخوة أب الميت من أبويه أو من أبيه فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه فبالتساوي عند جماعة وبالتفاوت عند جماعة أخرى كما مرّ الخلاف فيه ، وإن كانوا من القبيلين فالمتقرب إلى أب الميت من أمه فله الثلث إن كان متعددا بالسوية والسدس إن كان واحدا ، والباقي للمتقرب إلى أب الميت من أبويه أو أبيه فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى.
(١) أي الذي تقربوا به إلى الميت هو أختهم التي هي أم الميت.
(٢) الذي هو أب الميت.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ١.
(٤) في كتاب علي.
(٥) كما في خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام الذي أورده الشارح بتمامه ، الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.