الأخ بمنزلة الأخ. قال : وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه».
ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم (١) النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح.
وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق (٢) وكيفية القسمة لو تعددوا. فلو كانوا متفرقين (٣) فللأخوال من جهة الأم (٤) ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب (٥) وإن كان واحدا. والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم (٦) إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية. والباقي للأعمام المتقربين بالأب (٧) بالتفاوت (٨).
(الخامسة ـ للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى) : النصف (٩) أو الربع (١٠) (وللأخوال) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مرّ(الثلث من الأصل) (١١)
______________________________________________________
(١) وقد عرفت أنه اشتباه لأن العم المنزّل منزلة الأخ الذي لا يرث بالفرض بل بالقرابة.
(٢) أي استحقاق الأخوال والأعمام عند الانفراد.
(٣) كل من الأعمام والأخوال.
(٤) أي إخوة أم الميت من أمها.
(٥) أي إخوة أم الميت من أبيها.
(٦) أي إخوة أب الميت من أمه.
(٧) أي إخوة أب الميت من أبيه.
(٨) على قاعدة للذكر ضعف الأنثى.
(٩) للزوج.
(١٠) للزوجة.
(١١) أصل التركة ، لأنهم يأخذون نصيب أختهم التي هي أم الميت وفيه خلاف سيأتي.