لا من الباقي(وللأعمام الباقي) (١) وهو (٢) السدس على تقدير الزوج (٣) ، وهو مع الربع (٤) على تقدير الزوجة (٥).
ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ (٦) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه (٧) لمن تقرب بالأم منهم (٨) إن كان واحدا وثلثه (٩) إن كان (١٠) أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب. والباقي (١١) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه (١٢) للمتقرب منهم بالأم (١٣) إن كان واحدا ، وثلثه (١٤) إن كان أكثر (١٥) بالسوية ، والباقي (١٦) للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت (١٧).
ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكلّ منهما (١٨) نصيبه
______________________________________________________
(١) لأن العم يأخذ نصيب أخيه الذي هو الواسطة إلى الميت.
(٢) أي الباقي.
(٣) فالزوج له النصف والخؤولة لها الثلث فالباقي سدس.
(٤) أي السدس مع الربع.
(٥) فالزوجة لها الربع والخؤولة لها الثلث فالمجموع (٥ ، ١ / + ٢ / ٦) ٥ ، ٣ / ٦ فالباقي ٥ ، ٢ / ٦ ، فالواحد : سدس. والواحد ونصف : ربع.
(٦) أحد الزوجين.
(٧) سدس الثلث.
(٨) من الخؤولة ، أي إخوة أم الميت من أمها.
(٩) ثلث الثلث.
(١٠) إن كان المتقرب بالأم من الخؤولة.
(١١) من التركة.
(١٢) سدس الباقي.
(١٣) أي للعمومة الذين هم إخوة أبي الميت من أمه.
(١٤) ثلث الباقي.
(١٥) أي إن كان المتقرب من العمومة بأبي الميت من أمه أكثر من واحد.
(١٦) والباقي من نصيب العمومة.
(١٧) للذكر ضعف الأنثى.
(١٨) من الزوجين.