واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له (١) سدس الثلث ، لأن الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرب بالأمّ منهم (٢) سدسه (٣) مع اتحاده (٤) وثلثه مع تعدده (٥).
ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم (٦) مع مجامعة الأعمام ، وإلا (٧) فجميع المال لهم (٨) فإذا راحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض (٩).
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل ، أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم (١٠) ، والباقي للمتقرب بالأب.
ويحتمل على ما ذكروه في الخئولة أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي خاصة (١١) ، أو
______________________________________________________
(١) لخال الميت ، وهو أخو أمه من أمها.
(٢) من الخؤولة.
(٣) سدس الثلث.
(٤) اتحاد المتقرب بالأم من الخؤولة.
(٥) ثلث الثلث مع تعدد المتقرب بالأم من الخؤولة.
(٦) نصيب الخؤولة.
(٧) فمع عدم مجامعتهم للأعمام كما هو المفروض في مسألتنا.
(٨) للخئولة.
(٩) وفيه : إن الخؤولة مع الزوج كالأم مع الزوج لأنهم يأخذون نصيبها عند فقدها ، فالأم لها النصف والزوج له النصف الآخر ، فالخئولة كلهم لهم النصف يقسم بينهم ، ثلثه أو سدسه لمن تقرب إلى أم الميت من أمها والباقي لمن تقرب إلى أم الميت من أبيها.
ومفروض مسألتنا خال لأم مع خال لأب مع زوج فيكون للزوج نصف التركة ، وللخال لأم سدس الباقي ، وخمسة أسداس الباقي للخال للأب ، وبه تعرف بطلان بقية الأقوال من أن له ثلث الباقي أو ثلث الأصل ، وأما القول بأن له سدس الثلث فقد بيّن الشارح بطلانه.
(١٠) والحق أن للعم لأم سدس الباقي بعد فرض الزوج وهو النصف ، وهذا ما جزم به في الجواهر وهو الحق الموافق للقواعد وقال : «وإن قال في الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ، وبه صرح في المسالك والروضة ، وغيرهما من كتب الجماعة ، لكن فيه إنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها).
(١١) وهو الحق مع كون العم للأم واحدا.