ثلثه (١) أو سدس الثلثين (٢) خاصة ، أو ثلثهما (٣) بتقريب ما سبق.
(السادسة عمومة الميت وعمامته) لأب وأم ، أو لأحدهما(وخئولته وخالاته) كذلك (٤) وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم(أولى من عمومة أبيه (٥) وعماته وخئولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها) ، لأنهم أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخئولتها(مقامهم عند عدمهم (٦) وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للأم (٧) أولى من عم الأب.
ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميت عمّ أبيه وعمّته ، وخاله وخالته ، وعمّ أمّه وعمّتها ، وخالها وخالتها ورثوا جميعا ، لاستواء درجتهم. فالثلث لقرابة الأمّ (٨) بالسوية (٩) على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب (١٠): عمومة وخئولة ، ثلثهما (١١)
______________________________________________________
(١) ثلث الباقي مع كون العم للأم متعددا.
(٢) في قبال سدس الثلث للخال كما هو قول المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد ، لأن العم له الثلثان في قبال ثلث للخال.
(٣) أي ثلث الثلثين إذا كان العم للأم متعددا.
(٤) لأب وأم أو لأحدهما.
(٥) أبي الميت ، وهذا محل وفاق ولخبر أبي أيوب المتقدم (وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (١).
(٦) عند عدم عمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته.
(٧) أي خال الميت وهو أخو أم الميت من أمها.
(٨) لأنهم يرثون نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت وهي الأم. ونصيبها الثلث وهذا قول المشهور تبعا للشيخ في النهاية.
(٩) على المشهور لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم.
(١٠) لأن الثلثين نصيب الأب الذي يتقربون به إلى الميت.
(١١) ثلث الثلثين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.