للخال والخالة بالسوية (١) ، وثلثاهما (٢) للعمّ والعمة أثلاثا (٣).
وصحتها (٤) من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا : أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر (٥) توافق سهام أقرباء الأم (٦) الأربعة بالنصف (٧) ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة (٨).
وقيل (٩) لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها
______________________________________________________
(١) لأنهم يتقربون إلى أبي الميت بواسطة أمه فيأخذون نصيبها منه ، وقاعدة التسوية هي الأصل في الخؤولة.
(٢) أي ثلث الثلثين.
(٣) للذكر ضعف الأنثى.
(٤) صحة الفريضة.
(٥) لأنه أقل عدد ينقسم أثلاثا ، ولثلثه تنصيف ، ولثلثيه ثلث.
(٦) أربعة.
(٧) فنضرب الثمانية عشر باثنين الذي هو نصف الأربعة ، أو نضرب الأربعة بتسعة الذي هو نصف الثمانية عشر.
(٨) وتكون الفريضة على هذا النحو :
لأقرباء الأم : ٣٦ ، ثلث الفريضة ويكون كل من عمها وعمتها وخالها وخالتها تسعة.
لأقرباء الأب : ٧٢ ، ثلثا الفريضة ، فيعطى خال الأب وخالته ٢٤ لكل واحد اثنا عشر ، ويعطى عم الأب وعمته ٤٨ ، للعم ٣٢ وللعمة ١٦.
(٩) وهو المحقق الطوسي إنّ الثلث لأقرباء الأم يقسم أثلاثا ، ثلثه لخال الأم وخالتها ، وثلثاه لعم الأم وعمتها ، كل ذلك بالسوية كمذهب معين الدين المصري في مسألة الأجداد.
فسهام أقرباء الأم ستة لأنه أقل عدد لثلثه نصف ، ولثلثيه نصف ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر وهما متداخلان ، فيضرب أصل الفريضة بثمانية عشر ، فالمجموع أربعة وخمسون.
ثلثها ١٨ لأقرباء الأم ، وثلث ١٨ ٦ ، تعطى لخال الأم وخالتها بالسوية ، وثلثاه ١٢ ، تعطى لعم الأم وعمتها بالسوية.
وثلثا الفريضة ٣٦ لأقرباء الأب ، فيعطى الثلث لخال الأب وخالته بالسوية فيكون لكل واحد ستة لأن الثلث اثنا عشر ، ويعطى الثلثين لعم الأب وعمته بالتفاوت فيكون للعم ـ