فإن هذا يشمل النسب(يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة(كعمّ هو خال) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير عمّا لولدهما للأب ، خالا للأمّ فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان كذلك (١) في زوج هو معتق ، أو ضامن جريرة.
(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعم(يحجب الآخر (٢) ورث) من جمعهما(من جهة) السبب(الحاجب) خاصة(كابن عم هو أخ لأم) فيرث بالأخوّة ، هذا في النسبين. وأما في السببين الذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام
______________________________________________________
ـ وإمّا أن يكون السببان نسبيين كعم للميت هو خاله ، وهذا يتم فيما لو تزوج شخص بامرأة فأولدت له ولدا ثم طلقها ، فتزوج المطلّق ثانية وأتت له بولد وتزوجت المطلّقة بآخر فأتت له ببنت ، ولا حرمة ولا نسب بين الولد من الرجل المطلق وامرأته الثانية وبين البنت من المطلّقة وزوجها الثاني فيجوز أن يتزوج هذا الولد من تلك البنت فلو تزوج وأتت له بولد فهو بالنسبة لابن المطلق والمطلقة ابن أخ وابن أخت ، فلو مات الولد فابن المطلق والمطلقة عم وخال فهذا العم والخال يرث نصيب العمومة والخؤولة إن لم يجامعه أحد من الأعمام والأخوال ، ولو جامعه عم آخر كان نصيب العمومة بينهما ، ونصيب الخؤولة له بمفرده ، ولو جامعه خال كان نصيب الخؤولة بينهما مع انفراده بنصيب العمومة ، ولو جامعه عم وخال كان نصيب العمومة بينه وبين العم الآخر ، ونصيب الخؤولة بينه وبين الخال الآخر ، بشرط أن يكون العم الآخر مثله ، عما للميت لأب فلو كان العم الآخر لأبوين منعه من نصيب العمومة ، ولا يشترط ذلك في الخال لأن الخال الآخر لو كان لأبوين لكان هو خالا لأم فله سدس الثلث.
وإما أن يكون السببان سببين خاصين كمعتق وزوج ، كمن أعتق أمته ثم تزوجها فإنه يرث بالزوجية وبولاء العتق.
(١) إذا تساويا في الرتبة.
(٢) مثاله في النسبيين كأخ لأم هو ابن عم لأب ، وذلك لو تزوج رجل امرأة فأولدت له ولدا ثم مات الرجل ، فتزوجها أخوه فأنجبت له ولدا أيضا فالولد الثاني أخو الولد الأول من أمه ، وابن عمه من أبيه ، فلو مات أحدهما فالآخر يرثه بالأخوة الحاجبة لنصيب أبناء العمومة.
ومثاله في السببين الخاصين كالإمام عليهالسلام وهو معتق ، فيرث الإمام الميت بولاء العتق دون ولاء الإمامة.
ومثاله في النسب والسبب كعم أو أخ وهو معتق ، فالنسب يحجب السبب.