هل يتعدى الحكم (١) إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين (٢) ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج (٣) واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك (٤) حتى لو طلّق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج؟ وجهان.
القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ، لأنه (٥) غير منصوص ، مع عموم أنها (٦) لكل أمر مشتبه.
وانسحاب الحكم السابق (٧) في كل هذه الفروع ، لمشاركته (٨) للمنصوص في المقتضي وهو (٩) اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في الاستحقاق (١٠) فلا ترجيح ، ولأنه (١١) لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم (١٢) ، وإلحاقه (١٣)
______________________________________________________
(١) من توريث المشتبهة.
(٢) بحيث كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم تزوج بأخرى واشتبهت المطلقة باثنتين فقط من نسوته ، أو بثلاث فقط دون الأربع الذي هو موطن النص أو اشتبهت بالخمسة بما فيها الزوجة الجديدة وهو خارج مورد النص.
(٣) وقد اشتبهت المطلقة بنسوته السابقات.
(٤) أي أكثر من واحدة.
(٥) لأن ما ذكر من الفروض.
(٦) أن القرعة.
(٧) من توريث المشتبهة في المنصوص.
(٨) لمشاركة ما ذكر من الفروع.
(٩) أي المقتضي.
(١٠) أي في احتمال الاستحقاق.
(١١) لأن الشأن والواقع.
(١٢) وهو الاشتباه.
(١٣) إلحاق النص.