وكذا يشترك الجدّ للأب والأخ من قبله (١) أن الأم فيبنى إرثها على ما سلف (٢). والأقوى أنها تشاركهم أيضا ، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
(ثمّ) مع عدمهم (٣) أجمع يرثه (٤) (الإخوة والأخوات) (٥) من قبل الأب والأم ، أو الأب(ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها (٦) ومستند ذلك كله (٧) رواية السكوني في اللحمة (٨)
______________________________________________________
(١) من قبل الأب عند فقد الطبقة الأولى من الأولاد والأب ، وخصه بالأخ من الأب لأن الأخ المتقرب إلى الميت بالأم لا يرث الولاء كما لم ترث الأم الولاء وسيأتي ، هذا وقد قال في المسالك : «وخالف ابن الجنيد في التسوية بين الأخ والجد وجعل الجد أولى وهو شاذ ، بل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة قطعا بخلاف الجد فإن فيه الخلاف».
(٢) من شراكة النساء في إرث ولاء العتق ، والأخبار قد صرحت بحرمان البنات وهذا إيماء إلى حرمان الأم ، لأن البنات حرمن من الولاء لخروجهن عن العاقلة فكذا الأم ، فتقوية الشارح لدخول الأم في إرث الولاء ليس في محله.
(٣) عدم الأولاد والأب وأيضا الأم على مذهب الشارح.
(٤) يرث الولاء.
(٥) وفيه : إن الأخبار السابقة خصت الولاء بالعصبة ففي خبر صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام المتقدم : (فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) (١).
والعصبة العاقلة هي كل ذكر تقرب إلى الميت بالأب ، فذكر الأخوات من الطبقة الثانية والعمات من الطبقة الثالثة ليس في محله ، بل ذكر الأم سابقا من الطبقة الأولى مع أنها ليست من العاقلة كذلك ليس في محله ولذا قال صاحب الجواهر : «ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمات والخالات ومخالفته في الأم ، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل يخصها».
(٦) للأم.
(٧) من دخول الأم والأخوات من قبل الأب.
(٨) الولاء لحمة كلحمة النسب ، وقد تقدم الخبر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.