قريب وارث ، أو كان له معتق ، أو وارث معتق كما فصّل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن (١) إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج ، أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون (٢) : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ، فيقول : قبلت.
ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى فيقبل الآخر.
وهو من العقود اللّازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها (٣) ، ولا يتعدى الحكم الضامن وإن كان له وارث.
ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه (٤) ، أو مراعاته بموت المضمون كذلك (٥) وجهان (٦) أجودهما : الأول لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.
______________________________________________________
ـ فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه) (١) باعتبار أن الذمي إذا أسلم لا وارث له مناسب لأن أهله من الكفار.
(١) لأن ولاء الضمان عقد بين الطرفين من إيجاب وقبول وإذا تم فالضامن يرث وأما المضمون فهو بحاجة إلى عقد ثان حتى يكون ضامنا ، إلا أن يقع التضامن بينهما في عقد واحد.
(٢) بل كل لفظ يدل على المطلوب من ضمان جريرته وحدثه وعقله وله ميراثه فهو كاف.
(٣) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب ونحو ذلك.
(٤) بطلان عقد الضمان.
(٥) أي فاقدا للوارث النسبي.
(٦) من أن صحة عقد الضمان مشروطة بعدم الوارث ، وقد وجد فيمنع صحته استدامة كما يمنع صحته ابتداء.
ومن أن عقد الضمان قد وجد قبل وجود الوارث فيحكم بصحته وبعد وجود الوارث يشك في بطلانه فتستصحب الصحة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ٥.