(ومع غيبته (١) يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت) ولا شاهد لهذا التخصيص (٢) إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته (٤).
والمرويّ صحيحا عن الباقر والصادق عليهماالسلام : «أن مال من لا وارث له من الأنفال» (٥) وهي لا تخص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا (٦) ـ كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس ـ أقوى إن لم نجز صرفه (٧) في غيرهم (٨) من مصرف الأنفال.
وقيل (٩) : يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس وهو أحوط(ولا) يجوز أن(يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه ، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه
______________________________________________________
ـ فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشهريجة) (١).
لكنه محمول جمعا بينه وبين ما تقدم على أنه تبرع منه (صلوات الله عليه).
(١) غيبة الإمام عليهالسلام كما في هذه العصور.
(٢) في فقراء بلد الميت.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) بل صريحها أن الفعل كان في حضوره عليهالسلام.
(٥) كما في خبر العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وكما في خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٣.
(٦) سواء في بلد الميت أو غيره.
(٧) صرف إرث من لا وارث له.
(٨) غير المساكين والفقراء بل في كل ما يقطع برضا الله من مصالح الدين.
(٩) إنه يجب الوصية به أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه كما في الجواهر ، وهو ضعيف لأن فيه تعريضا لتلفه ، مع أنه لو كان من الأنفال لوجب القول بتحليله للشيعة حتى ورد في الخبر : (وما كان لنا فهو لشيعتنا) (٢).
__________________
(١) المصدر السابق حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٧.