ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى (١) (وتقسّم تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها ، إن كان عليه دين(وإن لم يقتل) بأن فات السلطان ، أو لم تكن يد المستوفي (٢) مبسوطة(ويرثه المسلمون لا غير) (٣) لتنزيله منزلة المسلم (٤) في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة (٥).
(و) المرتد(عن غير فطرة) (٦) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجّلا ، بل(يستتاب) (٧) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه(فإن تاب ، وإلا قتل) ولا يقسّم ماله حتى يقتل ، أو يموت ، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
(والمرأة لا تقتل بالارتداد) (٨) ، لقصور عقلها(ولكن تحبس وتضرب أوقات)
______________________________________________________
ـ جهة ، ومن جهة أخرى فلا تقبل توبته ظاهرا بمعنى وجوب قتله لو ارتد وإن تاب ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، ووجب قتله ، وبانت امرأته ، فليقسّم ما ترك على ولده) (١). ومثله غيره.
(١) أي بينه وبين الله ، وذهب المشهور إلى عدم قبولها باطنا عملا بإطلاق الأخبار المتقدم بعضها ، والحق قبولها باطنا لوجوب التوبة عليه فلو لم تقبل باطنا لكان لغوا.
(٢) للأحكام.
(٣) فلو كان وارثه الأقرب كافرا فلا يرث ، بل ينتقل الميراث إلى الوارث المسلم الأبعد.
(٤) والمسلم لا يرثه الكافر.
(٥) وأما وجوب قتله وبينونة امرأته وتقسيم ماله فلدليل خاص.
(٦) ذكر المرتد الملي في باب الإرث ليس في محله ، لأن قسمة ماله متوقفة على قتله ، وهذا ما يتساوى فيه مع الجميع بخلاف المرتد الفطري فإن قسمة ماله ثابتة من حين الارتداد وإن لم يقتل.
(٧) لأخبار كثيرة منها : ما كتبه أمير المؤمنين عليهالسلام إلى عامله (أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه) (٢).
(٨) سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لأخبار منها : خبر الحسن بن محبوب عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٥.