أما في النّكاح (١) فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة أما من جهة العقد (٢) ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النّكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال وكذا يقع الإشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما. وهل يحتسبان بواحد ، أو باثنين ، نظر.
وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على ردّ ما فضل عن دية واحد.
ولو ارتدّ أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد ، دون المختص بغيره ، وفي المشترك نظر (٣) ، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا (٤) ولو ارتدا معا لزمهما حكمه (٥).
______________________________________________________
(١) المراد به الوطء بقرينة ذكر العقد فيما بعد وعليه فهو إما واطئ أو موطوء ولا يمكن أن يكون واطئا وموطوءا معا.
(٢) وهذا يتم فيما لو كانا أنثيين فيصح لذكر أن يوقع العقد عليهما ، أما لو كانا ذكرين فلا يصح منهما إيقاع عقدين أو عقد على اثنتين إلا أن يقال بأن الضرورات تبيح المحظورات في كون كل شق سيطلع على فرج زوجة الشق الآخر.
ويقوى في النظر أنهما تبعا للعلامة الواردة في الخبر من الانتباه للآخر وعدمه أو تحصيل القطع ولو من وجود إرادتين مختلفتين فيحكم عليه بأنه اثنان أو واحد في جميع العقود والإيقاعات والعبادات والطهارات ، إلا في مسألة الوطء فمشكل مع احتمال تحكيم أن الضرورات تبيح المحظورات.
نعم في القصاص وإقامة الحد على أحد الشقين بناء على التعدد فممنوع إذا استلزم إيلام وإضرار الشق الثاني ، والتفصيل الذي أتى به الشارح بين الإرث والشهادات والحجب وبين غيره لا شاهد له بل إطلاق الخبر بالحكم عليه يدفعه.
(٣) لا داعي للتنظر بل يحكم بطهارته تبعا لإسلام الشق الآخر.
(٤) سواء قلنا إنّه اثنان أو واحد.
(٥) حكم الارتداد.